الأربعاء، 25 فبراير 2026

09:42 م

تفاصيل موافقة "خطة النواب" على رفع إعفاء السكن الخاص من الضريبة إلى 100 ألف جنيه

الأربعاء، 25 فبراير 2026 07:52 م

جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع هيئتي مكتب الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

واستقرت  اللجنة اليوم، على الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص  إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

قانون الضريبة على العقارات

وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بتعديل على المادة 3 من مشروع القانون ينص على إعفاء من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ويسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يسدد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

وأكد النائب مصطفى سالم، أن التعديل يهدف إلى التأكيد على ما جاء بمشروع الحكومة من التوسع من دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستة أشهر بعد العمل به.

كما تقدمت الدكتورة إسراء الحسيني عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح لإضافة مادة مستحدثة  تنص تتضمن وضع حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار بخصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني وخصم 10% لغير السكني بالإضافة لخصم 5%  للسداد تحت حساب الضريبة، وانتهى الاجتماع بالموافقة على التعديلات المطروحة ضمن مشروع القانون. 

يمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

ورفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعدما كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.

Short Url

search