-
الذهب يواصل خسائره خلال تعاملات اليوم متراجعا أكثر من 2%
-
90 مليون طن سنويًا، مصر تحول أزمتها من النفايات إلى فرصة استثمارية بمليارات الدولارات
-
فاتورة الـ 100 مليون دولار.. واردات الياميش تتراجع 3% وسط مخاوف من ركود السلع المرتفعة
-
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لـ52.594 مليار دولار خلال يناير 2026
الرقابة المالية تُعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية
الخميس، 05 فبراير 2026 12:43 م
الهيئة العامة للرقابة المالية
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية، في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من استثمار حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية.
ويتيح القرار الجديد للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.
ونص قرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب.
كان النص السابق ينص على تعهد حامل وثائق الاستثمار بعدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور مدة عامين من تاريخ إصدار الوثائق، ولا يعتد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.

نقل ملكية الوثائق شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق
ونص قرار الهيئة الجديد على أنه يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق، شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
ونص قرار الهيئة على أنه يجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير المرتهن لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفي حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق المصدرة مقابل حصص عينية.
أرباح رأسمالية
ووفقًا للضوابط المنظمة، فإن الحصة العينية يجب أن تكون أحد الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها، وألا تكون بشركة تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها.
وفي حال كون الحصة العينية من الأصول العقارية فإنه يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وألا تكون محل نزاع قضائي، ومن الممكن أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة في البورصة، أو غير مقيدة.
ويشترط موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق شريطة حضور الثلثين.
وعلى صعيد الاستفادة، فإن الصندوق يستطيع الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت عقارية مسجلة أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة، كما يمكن التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بنسبة الاحتفاظ القانونية، ما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية ويحفز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار.
Short Url
وزير الإسكان: مشروع "التجلي الأعظم" يحول سانت كاترين لمقصد عالمي
05 فبراير 2026 02:01 م
وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية ملف التشغيل وتطورات سوق العمل
05 فبراير 2026 01:34 م
خبير: 1.3 مليار مواطن استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات
05 فبراير 2026 11:12 ص
أكثر الكلمات انتشاراً