الأربعاء، 28 يناير 2026

09:13 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء، 28 يناير 2026 06:12 م

مبنى عقاري

مبنى عقاري

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 26 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وأوضحت الجريدة أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى ما عرضه الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.


وقرر مجلس الوزراء في المادة الأولى، استبدال نصي المادتين رقمي (5) - بند 10 فقرة أخيرة، (10) – بند 6 - ب ، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها ، 

ونصت المادة (5 - بند 10 / فقرة أخيرة): 

تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية" .

ونصت المادة (10) - بند 6 - ب ، ج:

(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية ( 100%) من قيمة المتر المسطح .

(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (50%) من قيمة المتر المسطح.

وأشارت الجريدة إلى أنه يتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء دون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:

الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:

  • قواعد عادية (15%) وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة.
  • قواعد مسلحة (35%) وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.
  • الأساسات العميقة (فقط) وتحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة.

الخوازيق الحاملة (الارتكاز) : (35%).
هامات الخوازيق بأنواعها : (15%).
الحوائط الساندة (فقط) : (50%) لكل متر طولى أفقى من الحائط الساند.


الهيكل الإنشائي للدور

الحوائط (25%).
الأعمدة (25%).
الأسقف (50%).
نصت المادة الثانية، أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، إذ تم صدور القرار برئاسة مجلس الوزراء في 4 يناير سنة 2026.

اقرأ أيضًا:

مطالب برلمانية بتعديل لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء لإزالة معوقات التطبيق

Short Url

search