الإثنين، 26 يناير 2026

08:37 م

«تشريعية النواب»: لا حسن نية في جرائم سرقة الكهرباء وتشديد العقوبات واجب

الإثنين، 26 يناير 2026 04:38 م

مجلس النواب

مجلس النواب

نور علي

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تضاعف ظاهرة سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عيد، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن التعديلات المقترحة، تتضمن تشديد العقوبات على الموظفين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بتوصيل الكهرباء بطرق غير سليمة.

وأكد أن هذه الجرائم لا تتوافر فيها حسن النية، نظرًا لعلم العاملين بالقطاع بالقانون والإجراءات القانونية السليمة لتوصيل التيار الكهربائي، وتابع قائلًا: “في حالة التصالح تنقضي الدعوى الجنائية تمامًا، وبمجرد تسديد المبلغ المحدد تنقضي الدعوى الجنائية مضيفًا في حالة التصالح لا محل عن الحبس”.

 

مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الطاقة برئاسة المستشار عيد محجوب، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون، مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوبٍ تشريعي، متوازنٍ يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة  2015.

وتنص المادة 70 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

إضافة إلى العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها، دون عُذرٍ أو سَنَدٍ من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتقضي المحكمة، بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إن كان لذلك مقتضى.

وتنص المادة 71 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وكذلك أيضًا إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة، انقطاع التيار الكهربائي، لتكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.

كما تشمل التعديلات، أن يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم 71 مكررًا تنص على أنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2 و 3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى بند (1)، والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون، وذلك بسداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، حالة تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

ويتم سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية، وقبل صدور حكمٍ باتٍ فيها، وسداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا.

وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح، بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.

 

اقرأ أيضًا:-

طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن إنفاق 3.7 مليار جنيه على التدريب الرقمي
 

Short Url

search