-
مصر تصدر 185 ألف طن مواد غذائية لـ 194 دولة حول العالم في أسبوع
-
إعفاء كافة الخدمات المرتبطة ببضائع الترانزيت من «القيمة المضافة» لدعم حركة النقل
-
1.8 مليار دولار تجارة الحرير عالميا.. الصين تستحوذ على 43% من الصادرات ومصر الأولى عربيا
-
الزراعة لـ"إيجي إن": لم نحقق الاكتفاء الذاتي من السكر.. ونستهدف إنتاج مليون طن من القصب
مجلس النواب يوافق على حظر التحرش والتنمر والتمييز بقانون العمل الجديد
الأحد، 09 مارس 2025 12:41 م
مجلس النواب
نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
_1769_123333.jpg)
تمييز محظور كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
وشهدت الجلسة اقتراحا من النائبة نرمين بدراوى بأن يتم إضافة فقرة مفادها أنه لا يعتبر تمييزا حصول العاملين المسيحيين على إجازات مدفوعة الأجر في مناسبتهم، ورد النائب عادل رئيس لجنة القوى العاملة إن الإجازات سواء للمسلمين والمسيحيين يتم إقرارها بقرار من رئيس الوزراء، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب إن هذا حق موجود فى المادة 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على:
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه، بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
Short Url
إيديتا للصناعات الغذائية تناقش زيادة رأس المال إلى 418.9 مليون جنيه
19 يوليو 2026 10:54 ص
مليارا دولار لتعزيز جاهزية الأساطيل وخفض خسائر توقف الطائرات
19 يوليو 2026 10:10 ص
مصر ترفع ضخ الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا لمواجهة زيادة الاستهلاك
19 يوليو 2026 10:37 ص
أكثر الكلمات انتشاراً