السبت، 18 يوليو 2026

05:45 م

التطليق أبرزها.. المحكمة لا تعترف بالزواج العرفي إلا في 3 حالات فقط

نصت المادة 34 من مشروع قانون الأسرة الجديد على عدم قبول اي دعاوى بين الزوجين إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون

26 مايو 2026 03:07 م

search