-
14 مليار دولار حصيلة صادرات مواد البناء في 2025، والذهب كلمة السر
-
خريطة الفضة العالمية، أين تتركز الاحتياطيات ومن يقود الإنتاج في سوق يلامس ذروة تاريخية؟
-
كامل الوزير: خطة متكاملة لتطوير صناعة النقل البحري باستثمارات 300 مليار جنيه
-
عضو لجنة الطاقة: توفير الغاز الطبيعي وإحلال المحولات الكهربائية المتهالكة على رأس أولوياتي (حوار)
توحيد الأوزان وإلغاء قرارات سابقة، قرارات حاسمة من التموين لضبط سوق الشاي
الخميس، 15 يناير 2026 03:10 م
الشاي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي وتنظيم استيراده، وتضمن نص القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين وتعديلاته، وعلى القوانين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاتها، وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
تحديد الأرباح وتعديلاتها
وأيضا على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بشأن الالتزام بالإعلان عن الأسعار وحظر الاتجار في السلع مجهولة المصدر غير المصحوبة بفواتير بيع ضريبية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر،وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2024؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا.

جاء قرار المادة الأولى كالاتي:
مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 148 لسنة 1992 المشار إليه، تلتزم كل الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي بأن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفقًا للأوزان الآتية: (25 – 40 – 50 – 100 – 225 – 250 – 500 – 1000) جرام، وبالنسبة لعبوات أكياس الشاي -شاي فتلة- يكون وزن الكيس 2 جرام، وأن تحتوي العبوة على 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير.
قرار المادة الثانية
تلتزم الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام غير المعبأ، وغير الحاصلة على ترخيص بتشغيل مصنع لتعبئة الشاي، بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، ببيان شهري بالكميات المستوردة من الشاي وعمليات البيع، على أن يتضمن البيان البيانات الآتية: الكميات المسلَّمة - اسم المنشأة المستلمة وعنوانها - فواتير البيع الضريبية المعتمدة - ترخيص مزاولة النشاط - السجل التجاري - ما يفيد التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
(المادة الثالثة)
تمنح الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 / 4 / 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها طبقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه وتعديلاته.
(المادة الرابعة)
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.
(المادة الخامسة)
تلغى القرارات الوزارية أرقام 324 لسنة 2000، و214 لسنة 2020، و99 لسنة 2023، و25 لسنة 2024، و165 لسنة 2024، و222 لسنة 2024.
اقرأ أيضًا:
دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري المشترك الأحد المقبل
بعد قرار «نستله» بسحب بعض المنتجات، شعبة الأدوية: ألبان الأطفال في مصر آمنة
Short Url
بنك أبوظبي التجاري يحصد شهادة "أفضل جهة عمل" من منصة عالمية لعام 2026
15 يناير 2026 12:21 م
التضامن: صرف منحة "تكافل وكرامة" لشهر يناير اليوم
15 يناير 2026 09:55 ص
سيد سمير وكيلًا للجنة الصناعة بمجلس النواب
14 يناير 2026 07:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً