الأربعاء، 14 يناير 2026

05:27 م

مجلس الوزراء يوافق على لائحةٍ جديدةٍ لتقنين أوضاع أراضي الدولة الخاصة

الأربعاء، 14 يناير 2026 01:46 م

أراضي الدولة

أراضي الدولة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرارٍ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي نص عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الأخير.

وتنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سدادٍ رسمي لفحص أو لمعاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون الأداء مقابل التصرف  في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة، طبقًا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025، خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التقدم بطلب تقنينٍ جديدٍ وفقًا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

جانب من الاجتماع

ووفق نص مشروع القرار، يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء المستقر بمحاذاته ثابتًا فيه وقائمًا في التاريخ المشار إليه، كما لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، وللجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، والمملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.

وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط، وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعي اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها.

ويأتي ذلك وفق عدة شروط تتضمن أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الإضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

 

اقرأ أيضًا:-

ضم 81 ألف قطعة أرض مستردة لـ "بنك الدولة" لدعم "حياة كريمة، تفاصيل

قرارات حاسمة من لجنة "استرداد أراضي الدولة" لحصر التعديات

لجنة استرداد الأراضي: مهلة حتى مارس 2026 في جنوب بورسعيد لسداد حق الدولة

الحكومة: استقبلنا أكثر من مليوني طلب تصالح في مخالفات البناء (تفاصيل)

الحكومة توافق على تخصيص بعض أراضي الدولة لمشروعات خدمية بالبحر الأحمر

Short Url

search