وزير المالية يصدر قرارًا بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 11:08 م
أحمد كجوك وزير المالية
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا يحمل الرقم 548 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تستبدل عبارة "أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى" بعبارة " أو ما يعادلها " أينما وردت في المواد 171- 173 175- 180 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يستبدل بنصوص المواد (1/ بنود 25 و 26 ، و (27)، و (26/ فقرة أولى بند ب)، و (54/ فقرة أولى)، و (66) ، و ( 96 / فقرة رابعة)، و (113/ فقرة أولى) و (114)، و (137/ فقرة أولى)، و (138)، و (172/ فقرة أولى بنود أ، ب، ج). ومادة (182 / فقرة ثالثة)، و (198/ فقرة أولى بندي/ ح، ط)، و (234/ فقرة ثالثة)، و (242 / صدر البند (ل) ، و ( 259/ فقرة أولى بند (ز)، و (342/ فقرة ثانية)، و ( 348/ فقرة أولى بند "و" وفقرة رابعة)، و (349/ فقرة أولى بندي ج، و)، و ( 362 / فقرة أولى / بند (ا) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النصوص الآتية:-
مادة 1 بنود ( 25- 26- 27)
25 - عملية التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادي، والتي تنص على مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بمعرفة لجنة مختصة، تشكل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، للتأكد من استيفاء أنظمة مقدم طلب الاعتماد للمتطلبات والمعايير المقررة للاعتماد في البرنامج.
26 - إعادة التقييم ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دوري، أو عند الاقتضاء للتأكد من استمرار استيفاء المشغل الاقتصادي للمعايير والمتطلبات المقررة، وذلك بهدف التقييم لتجديد الصفة بنفس القائمة، أو الترقية للقائمة الأعلى أو الإيقاف أو إلغاء الاعتماد.
27 - نموذج التقييم الذاتي ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد في البرنامج، ويتولى طالب الاعتماد استيفاء هذه الشروط من واقع الأنظمة والعمليات المطبقة لديه، حتى يتمكن البرنامج من إجراء عملية التحقق، وتحديد نسبة استيفاء معايير الاعتماد في البرنامج".

مادة (26) فقرة أولى بند (ب)
ب - تقديم ضمان بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط بإحدى الصور الآتية:-
1 - خطاب ضمان مصرفي غیر مشروط وغير قابل للإلغاء.
2 - وثيقة تأمين (بوليصة تأمين وفقًا للشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية).
3 - تعهدٌ مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، على أن يكون التعهد موقعًا من الوزير المختص، أو رئيس الهيئة العامة، أو رئيس المصلحة، أو رئيس الشركة القابضة، أو قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو من يفوضونه".

مادة (54) فقرة أولى:-
“إذا طلب أصحاب الشأن عند القيد بدفتر (46) ك.م” تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقًا لآية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، ويتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومقدم عنها شهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها".
مادة (66):-
"دون الإخلال بالقوانين والقرارات ذات الصلة، تسري نتيجة الاستعلام المسبق لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وتكون استرشادية للمصلحة، ومقدم الطلب خلال هذه المدة، ولا يعتد بهذه النتيجة في الحالات الآتية:-
أ - تقديم المستعلم بيانات غير دقيقة، أو غير صحيحة بطريق الغش أو التدليس.
ب - اختلاف البضائع الواردة عن البضائع التي سبق تقديم طلب الاستعلام بشأنها.
ج - اذا كانت الأصناف محل منازعة جمركية أو قضائية".
مادة (96) فقرة رابعة
ويجوز للجمرك المختص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية، وتعامل البضائع التي ترد تحت نظام الترانزيت غير المباشر بوجهة نهائية محددة من الخارج، برسم ميناء آخر خارج البلاد المعاملة ذاتها فيما يخص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط".
وتحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تجاوز سنة، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين بدءًا من تاريخ التخزين عند الورود".

مادة (114):-
يجوز تجزئة الإفراج عن البضائع المودعة في المستودعات في حدود ثلاث مرات يجوز زيادتها لأسباب مبررة بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص، بما لا يجاوز ثلاث مرات تالية، كما يجوز زيادتها بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه بما لا يجاوز ثلاث مرات أخرى، وذلك كله وفقًا للإجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة، ومع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين".
مادة (137) فقرة أولى:-
وتكون مدة بقاء البضائع بالمخازن الجمركية الموقتة شهرين، وبالنسبة للبضائع الخطرة (المتفجرات - الغازات - السوائل القابلة للاشتعال - عوامل الأكسدة والبيروكسيدات العضوية - المواد السامة والمعدية - المواد المسببة للتأكل المواد المشعة - الكيماويات - المفرقعات) تكون مدة بقائها شهرٌ واحدٌ، وأما البضائع القابلة للتلف أو النقصان، فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها".

مادة (113) فقرة أولى:-
- مادة (138):
تطبق أحكام المواد (111، 114، 115، 116، 117، 118، 119 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127) من هذه اللائحة على المخازن الجمركية المؤقتة".
مادة (172) فقرة أولى بنود أ. ب. ج
أ - 150 دولارًا أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن السيارة، وذلك عن الثلاثة أشهر الأولى أو جزء منها.
ب - 225 دولارًا أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن السيارة، وذلك عن الثلاثة أشهر التالية أو جزء منها.
ج - 50 دولارًا أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا".

مادة (182 فقرة ثالثة):-
"ويجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للإفراج الموقت عن سيارات الركوب المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة (172) من هذه اللائحة، وذلك الأسباب مبررة يقبلها، على أن يتم سداد مبلغ 350 دولارًا أو ما يعادلها من العملات الأخرى كمقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في هذه الحالة".
مادة (198 فقرة أولى بندي ح،ط):-
" يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعريفي (ACID) وقبل الشحن، وذلك فيما عدا بيانات المستورد أو صاحب البضاعة - المصدر الأجنبي - بند التعريفة الجمركية)، ويسمح بالتعديل في تفريعات بند التعريفة الجمركية الخاصة بالصنف فقط المقر به من قبل صاحب الشأن، مع مراعاة إعادة تقييم كامل بيانات الملف وفقًا لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، والقيود الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية.
ط - تمتد صلاحية الرقم التعريفي (ACID) لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، على أن يلتزم المصدر الأجنبي بإخطار الناقل به لإدراجه على مستندات الشحن ( قائمة الشحن - بوليصة الشحن ) الخاصة بالبضائع، ويجوز لأسباب مبررة من صلاحية الرقم التعريفي المشار إليه لفترة مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه".

مادة (234) فقرة ثالثة:-
ويراعى فور استكمال المنظومة الإلكترونية (منصة نافذة) لأي من المواقع الجمركية، أن يتم تسجيل البيان الجمركي آليًا على منصة نافذة باستخدام التوقيع الإلكتروني لمالك البضاعة، أو وكيله بعد التحقق من استيفائه للبيانات المقررة، على أن يتم العمل بنظام الطوارئ المناسب في حال الأعطال".
مادة (242) صدر البند ل:-
"يجوز للمصلحة ضم أكثر من بوليصة شحن لصاحب شأن أو أكثر، حال ثبوت وجود علاقة ارتباط بينهم، وإذا تبين لها أن الأصناف الواردة أو التي لم يمض على تاريخ الإفراج عنها ستة أشهر، تتوافر فيها الصفة الأساسية للصنف الكامل، وفقًا للقاعدة (۱/۲) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق، وفى مجال تطبيق أحكام هذه الفقرة، يعتبر الأشخاص مرتبطين في كل من الحالات الآتية":
مادة (259) فقرة أولى بند ز:-
"في حال اعتراض ملاك البضائع أو وكلائهم على نتيجة التحليل، يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلبٍ موضحٍ به أسباب الاعتراض، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل، ويعاد التحليل على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.
وتكون نتيجة التحليل الثانية نهائية، وذلك ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل الأولى نهائية".
مادة (342) فقرة ثانية:-
"ويتم التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقًا للضوابط والنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، على أن يؤخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للمشغلين الاقتصاديين، لاسيما المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وذلك عند فحص استيفاء تلك المعايير والشروط، خاصة ما يتعلق بمدة مزاولة النشاط".
مادة (348) فقرة أولى بند "و" وفقرة رابعة:-
فقرة أولى / بند و
"اتهام المشغل الاقتصادي المعتمد أو الممثل القانوني له أو مسئول الجمارك لديه، بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
(فقرة رابعة)
ويتم إعادة تفعيل صفة المشغل الاقتصادي المعتمد، بعد تحقق اللجنة المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة من إزالة أسباب تعليق الصفة، فإذا انقضت مدة التعليق الموقت دون قيام المشغل الاقتصادي بمعالجة تلك الأسباب، يتم إنذاره رسميًا بخطابٍ موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بإلغاء الصفة، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار".
مادة (349) فقرة أولى/ بندى ج. و
ج - إفلاس المشغل الاقتصادي المعتمد أو إنهاء نشاطه أو تصفيته.
و - صدور حكم نهائي، بإدانة المشغل الاقتصادي المعتمد أو الممثل القانوني له، أو مسئول الجمارك لديه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (362) فقرة أولى/ بندا
مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية، ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة، وتخصيص مكان مستقل لها.
وتنص المادة الثالثة من القرار، على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (129)، وفقرة ثانية إلى المادة (256)، وفقرة ثانية إلى المادة (300) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
مادة (139) فقرة ثالثة:-
"كما يجوز تخزين البضائع الواردة بقصد التداول والتوزيع، داخل الموانئ بالمخازن الجمركية الموقتة المرخص بها من المصلحة لذلك، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (256) فقرة ثانية:-
"ويجوز الاكتفاء بكشف النسبة المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة من إحدى الحاويات إذا كانت الرسالة كبيرة العدد ومتجانسة، وذلك بشرط سلبية نتيجة الكشف بالأشعة لباقي الحاويات، وفي حالة شمول الرسالة على أكثر من صنف يجب أن يشمل الكشف جميع أصناف الرسالة بالحاويات".
مادة (300) فقرة ثانية:-
"وتحدد نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت حال قيامها بإجراءات بيع البضائع المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير".
المادة الرابعة
تضاف مسلسلات جديدة بأرقام (13)، و (14)، و (15)، و (16)، و (17) و (18)، و (19)، و (20) إلى الملحق رقم (2) مقابل الخدمات" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها، نصوصها الآتية:-
13- صورة طبق الأصل من البيان الجمركي بكامل مرفقاته 250 جنيهًا.
14 - قيد متعامل جديد مع المصلحة 1,000 جنيه.
15- الإضافة أو التحديث لكل مستند على قاعدة بيانات المتعامل مع المصلحة 100 جنيه.
16- طباعة تقرير بيان متعامل مع المصلحة 50 جنيهًا.
17- إصدار منشور البوليصات المجمعة أول مرة 10 آلاف جنيه.
18- تجديد منشور البوليصات المجمعة 5 آلاف جنيه.
19- إصدار أو تعلية أو تخفيض الضمانات الدائرية 10 آلاف جنيه .
20 - إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة بيع المنتجات المحلية أو الأجنبية خالصة الضرائب والرسوم داخل الدوائر الجمركية بالموانئ 1,000 جنيه.
المادة الخامسة:-
يلغى المسلسل رقم (۷) من البند (ب) من المادة (102)، والبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (342) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، وتنص المادة السادسة، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
30 ديسمبر 2025 12:15 ص
شعبة الأجهزة المنزلية: ارتفاع أسعار النحاس عالميًا قد يدفع سعر السلع الكهربائية للارتفاع
29 ديسمبر 2025 11:33 م
حملة تسويق رقمية للترويج لسياحة اليخوت في مصر عالميا تحظى بمشاهدات عالية
29 ديسمبر 2025 11:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً