وزارة العمل تحدد شروط ترخيص واعتماد مراكز التدريب وتجديدها كل 3 سنوات
الأحد، 28 ديسمبر 2025 11:27 ص
وزير العمل محمد جبران
أصدر وزير العمل محمد جبران، القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، بما يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعليم الفني والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحديث البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة التدريب في مصر.

تحديد شروط الترخيص
وأوضح الوزير أن القرار يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم مزاولة عمليات التدريب، سواء من خلال مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، من خلال تحديد شروط الترخيص، وإجراءات الاعتماد، وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية، وترخيص المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي، وكفاءة المدربين، وحماية حقوق المتدربين.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُلزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، واعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على مراكز التدريب، ومنع أية ممارسات احتيالية أو تضليلية، أو استغلال للمتدربين، أو الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي.
وأضاف الوزير أن القرار يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات في برامجها التدريبية.
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد أحد القرارات التنظيمية المحورية التي تستهدف إصلاح وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل، وتحسين فرص العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.

وجاء نص القرار كالتالي:-
رقم ( 264 ) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ و القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 ؛ وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛و قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر القانون رقم 213 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي؛ وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛ وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية؛ وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

قــــــرر وزير العمل
(الباب الأول):
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: ـ
التدريب: ـ عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
التدريب المهني: أحد أنواع التدريب المتخصص الذي يهدف إلى تزويد الفرد بمهارات وقدرات وسلوكيات محددة لمهنة أو حرفة أو صنعة معينة.
التدريب التحويلي: ـ هو عملية اكتساب مهارات ومعارف وسلوكيات للأفراد سواء كانوا يعملون أو متعطلين عن العمل، وذلك للانتقال أو التحول من عمل إلى عمل آخر في نفس المجال، أو في مجال مهني آخر.
التنشئة المهنية: ـ البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الحاصلين على شهادات التعليم الإلزامي أو الراسبين فيه من اكتساب مهارات إضافية في مهنة محددة، لتيسير حصولهم على فرصة عمل مناسبة.
التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اجتياز المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله، في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل، والمهن المطلوبة، ومقوماتها.
التدرج: التحاق الفرد لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة، لقاء أجر.
التلمذة الصناعية: ـ شكل من أشكال التعلم، أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يٌمكِن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعه أو حرفه من خلال تدريب منظم، مقابل أجر، ومجالس المهارات القطاعية: -كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة.
المهنة أو الحرفة أو الصنعة: - كل عمل يتطلب أدائه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص.
الإدارة المختصة: - الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة بديوان عام وزارة العمل.
السلطة المختصة وزير العمل، قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب، التي تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية، وتطوير وتنظيم برامج التدريب واعتمادها، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
مادة (3)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون العمل وهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه.
الشكل القانوني لمزاولة التدريب:
مادة (4)
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، أو شركة الشخص الواحد، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (5)
يستثنى من اتخاذ شكل الشركة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار الجهات الأتية :ـ
منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
والكيانات المعتمدة التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
مادة (6)
يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يجوز تنفيذ أية برامج تدريبية قبل الحصول على هذا الترخيص، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة به.

مادة (7)
يستثني من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (6) من هذا القرار، جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، كما يستثنى من الحصول عليه المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
مادة (8)
لا يجوز لأي جهة أو شخص مزاولة عمليات التدريب إلكترونياً من خلال مواقع أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وسداد رسوم الترخيص المقررة بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
وتحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالمعلومات بالوزارة آليات وضوابط ممارسة التدريب الإلكتروني وضوابطه بما يتماشى مع طبيعة النشاط ومحددات مزاولة عمليات التدريب، على أن تعتمد تلك الضوابط من السلطة المختصة.

الشراكة مع القطاع الخاص:
مادة (9)
للجهات التي تزاول عمليات التدريب أن تتعاون مع الوزارة المختصة من أجل تنفيذ برامج تدريب مشتركة، أو الشراكة مع مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية العمالية، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة.
وللوزارة المختصة التنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريب عملية في مجالات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وذلك بالمنشآت التي ترغب في القيام بذلك.
استقلال التدريب عن التعليم:
مادة (10)
يُحظر على الجهات المُرخص لها بمزاولـة عمليـات التـدريب أن يشـتمل الاسـم التجـاري للشركة أو مركز التدريب على الآتي:
اسم إحدى الدول أو الأقـاليم الجغرافيـة، أو القـارات، أو أي نطاق جغرافي دولي معلوم، ما لم يُقدم صاحب المركز كتابـة مـا يُفيـد موافقـة الدولـة أو الإقليم على ذلك.
مصطلحات لكيانات تعليمية، وعلى الأخص كلمـة أكاديمية أو معهد أو كلية أو جامعة.
أية كلمات تدل على تبعية المركـز لجهـات حكوميـة مثـل كلمة الوطني أو القومي، أو لمنظمة دولية مثل كلمة الدولي أو العالمي.
حظر التمييز:
مادة (11)
يُحظر أثناء الإعلان عن البرامج التدريبية أو تنفيذها، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يُعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تقرر لتنمية مهارات المرأة وتمكينها اقتصاديا، أو لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.
المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب:
المادة (12)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وبعد العرض على السلطة المختصة، اقتراح عدد من المزايا والمحفزات للجهات والمراكز التي تستهدف في برامجها التدريبية تمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.
(الفصل الثاني)
شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب
شروط الترخيص:
مادة (13)
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب استيفاء ما يلي:
أولا: الشروط العامة:
أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج المعد لذلك، مبينا به اسم المركز ومقره.
أن يكون صاحب المركز أو المدير المسئول حاصل على مؤهل عالٍ على الأقل.
تقديم صورة من عقد ملكية المقر أو صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تقديم أصل العقد للاطلاع.
بيان بالأنشطة والبرامج التدريبية التي يطلب الترخيص بمزاولتها.
بيان بأعضاء مجلس إدارة المركز أو المدير المسئول، بحسب الأحوال، وجنسيتهم، وسيرتهم الذاتية، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية لكل منهم.
الرسم الهندسي لمركز التدريب، أو ما يفيد توفر الاشتراطات الهندسية اللازمة.
تحديد وسيلة الاتصال مثل (عنوان الجهة أو الشركة ـ الفاكس ـ بريد إلكتروني، رقم التليفون، .... .،.....) للتواصل، والإخطار بأية مراسلات.
أن يكون المقر مستقلاً عن ممارسة أي نشاط أخر تجاري أو تعليمي، وملائماً لمزاولة عمليات التدريب من حيث المساحة والموقع، وفقاً لطبيعة البرامج التدريبية المنفذة.
توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة.
توفر الاشتراطات الفنية الخاصة لكل برنامج تدريبي - إن وجدت - والتي تحددها الإدارة المختصة، وللإدارة في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، أو مجالس المهارات القطاعية، أو أية جهة أخرى بعد العرض على السلطة المختصة.
ثانيا: الشروط الخاصة بالشركات: ـ
تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي محدداً به شكل الشركة ورأس مالها.
صحيفة الحالة الجنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير المسئول.
صورة من البطاقة الضريبية للشركة مع تقديم الأصل للاطلاع.
مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة ثابت به نشاط التدريب.
ثالثا: الشروط الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية: ـ
تقديم ما يفيد اكتساب المنظمة النقابية العمالية للشخصية الاعتبارية (شهادة الإيداع).
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المنظمة النقابية على إنشاء مركز التدريب، وفقاً للائحة نظامها الأساسي.
رابعا: الشروط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية:-
تقديم ما يفيد تمام الإشهار.
تقديم ما يفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ومدرج في نظامها الأساسي صراحة.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية الاهلية أو المؤسسة على إنشاء مركز التدريب.
خامسا: الشروط الخاصة بمنظمات أصحاب الأعمال: -
تقديم ما يفيد حصول المنظمة على شخصيتها الاعتبارية.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال على إنشاء مركز التدريب بحسب الأحوال ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
تقديم شهادة تفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط المنظمة، وتقديم طلب الترخيص وإجراءاته:
مادة (14)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة القيام بالإجراءات الآتية: ـ
استلام الطلبات والمستندات المقدمة من الشخص أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاط التدريب، وقيدها في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك، مع تسليم الطالب ما يفيد الاستلام.
فحص الطلبات المقدمة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمها، والتحقق من استيفاء كافة الشروط والأوراق والمستندات اللازمة للترخيص.
إجراء معاينة لمقر المركز، وإعداد تقرير فني بمدى ملائمته، وفقاً للشروط والأحكام المقررة بعد سداد رسم مقداره (8000) ثـمانية آلاف جنيه.
إعداد ملف لكل طلب للعرض على السلطة المختصة على أن يتضمن الملف كافة الأوراق والمستندات اللازمة، ونسخة من التقرير الفني، ومذكرة تفصيلية برأي الإدارة.
مادة (15)
تقوم الإدارة المختصة بإخطار الطالب كتابة في حالة عدم استيفاء الأوراق أو عدم توفر الاشتراطات، أو وجود مخالفات أثناء المعاينة، ومنحه مهلة لاستيفاء المطلوب لا تزيد على شهر من تاريخ الإخطار، فإذا انقضت المهلة ولم يستوف الأوراق أو الاشتراطات اللازمة، يُحفظ الطلب نهائيا.
ولا يجوز منح الطالب مهلة جديدة إلا بناء على عذر مقبول، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة على أن يتضمن العرض أسباب قبول العذر ومبرراته.
فإذا كان عدم استيفاء الشروط يتعلق بالمقر يحدد للطالب ميعاد آخر لإعادة المعاينة، وتكون إعادة المعاينة بذات القواعد والإجراءات المقررة للمعاينة الأولى.
وفي جميع الأحوال لا يخل حفظ الطلب بالحق في تقديم طلب جديد.
مادة (16)
يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات، بعد سداد رسم الترخيص مقداره (15000) خمسة عشر ألف جنيه.
ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب المركز أو وكيله الخاص يقدم إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار لمنح الترخيص، وسداد رسوم التجديد.
مادة (17)
يلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية: ـ
-فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص.
-تقاضي المركز أية مبالغ مالية من المتدربين تزيد عن المبالغ المالية الواردة في الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة.
-الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة.
-الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص.
استخدام أية أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة.
-مزاولة التدريب في غير المقر المرخص له به، دون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة المختصة.
مادة (18)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا نسب إليه، بناء على أسباب جدية، أي من الحالات المشار إليها بالمادة رقم (17) من هذا القرار، وذلك لحين ثبوت تلك المخالفات أو نفيها، ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية إذا كان لها مقتضى.
كما يجوز إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا ثبت مخالفة المركز لأي حكم من أحكام مزاولة عمليات التدريب، ويجب على المشرف أو المفتش التنبيه على المركز كتابة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهر، فإذا انقضت المهلة المحددة دون إزالة المخالفة، يجب على الإدارة المختصة العرض على السلطة المختصة بإلغاء الترخيص.
مادة (19)
يجوز بقرار من السلطة المختصة تحديد البرامج التدريبية المرخص بها أو إيقاف ترخيص بعض البرامج، سواء على المستوى القومي أو في مناطق جغرافية محددة، أو تشجيع المراكز الخاصة وتحفيزها لممارسة التدريب في برامج محددة، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول.
Short Url
رئيس الوزراء يوجه بتزويد لجان امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات
28 ديسمبر 2025 03:15 م
النبراوي: إعمار غزة على رأس أولوياتي في اتحاد المهندسين العرب
28 ديسمبر 2025 03:01 م
الطقس يوم رأس السنة 2026، احذر درجات الحرارة في الليل
28 ديسمبر 2025 02:35 م
أكثر الكلمات انتشاراً