الإثنين، 15 سبتمبر 2025

04:49 م

وزير العمل يُقر ضوابط اعتماد الاستقالات طبقًا للقانون الجديد، تفاصيل

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 01:25 م

وزير العمل محمد جبران

وزير العمل محمد جبران

أصدر وزير العمل محمد جبران، القرار رقم 187 لسنة 2025 ، لوضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وتضمن "القرار" 9 مواد، وجاء في المادة الأولى: “للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل”.

وأضافت المادة الأولى: “يجب على مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد، ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها”.

 لا تنتهي خدمة العامل إلا بقبول الاستقالة

جاء في المادة الثانية، أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل- بناء على طلبه- أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.

ونصت المادة الثالثة: “على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص وفي هذه الحالة يجب إثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار اليه، ولا يجوز أن تقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال”.

وأشارت المادة الرابعة، إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله، بحسب الاحوال، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفقاً لأحكام القانون، ويجب على جهة العمل أن تبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانوناً وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة".

وجاء في المادة الخامسة أن: “للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا، ومعتمدًا من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه، وفي تلك الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.

وأشارت المادة السادسة، إلى أنه لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق فيما بينهما سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ويتم تحرير اتفاق"تحلل أو تقايل" الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.

منح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل

جاء بالمادة السابعة: “أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، ويجب أن يقوم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية”.

ونصت المادة الثامنة: “يلتزم صاحب العمل أو من يمثله وفقًا لنص المادة رقم 175 من قانون العمل المشار إليه بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب ذلك،كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم".

وشملت المادة التاسعة: “يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،في 14 -9-2025، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار”.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــن

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search