الجريدة الرسمية تنشر قرار يحدد رسوم الخدمات الإلكترونية المقدمه للسفن
الأحد، 25 أغسطس 2024 10:15 ص

سفينة
كتب سيد الخلفاوى
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جاء فيه "تضاف فقرتان جدیدتان برقمی (خامسا ) ، (سادسا ) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه ، نصيهما الآتي :
المادة الأولى : البند (8) فقرة (خامسا ) : مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن على النافذة البحرية الواحدة : تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول 1000 جنيه ( ألف جنيه) - تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة 800 جنيه ( ثمانمائة جنيه ) .
مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية : مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية 200 جنيه (مائتا جنيه)، ومقابل إنهاء جراءات رحلة اليخت 300 جنيه ( ثلاثمائة جنيه ) .
وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 بشأن تحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها قطاع النقل البحرى واللوجستيات على أساس مبدأ التكلفة مقابل الخدمة المعدل بالقرار رقم 28 لسنة 2022.
Short Url
منها السيارات والسياحة والطاقة، تعاون مصر أنجولي لدفع التنمية بالقارة الأفريقية (تفاصيل)
30 أبريل 2025 04:10 م
الاستثمار: مناقشة جاهزية بيئة الأعمال بالتعاون مع شركات التنمية والقطاع الخاص
30 أبريل 2025 01:22 م
برامج تكاملية وتسويق مشترك، مصر والبحرين تخططان لجذب سياحة شرق آسيا (تفاصيل)
30 أبريل 2025 12:07 م


أكثر الكلمات انتشاراً