-
مد مهلة تقديم تقارير "البصمة الكربونية" لشركات الأنشطة غير المصرفية حتى نهاية 2026
-
نجيب ساويرس: التنقيب العشوائي يهدر ثروات مصر التعدينية ويهدد الاستثمار
-
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة: الوعي خط الدفاع الأول في عصر حروب الوكالة (فيديو)
-
رقائق الألومنيوم والنشا المعدل.. 4 فرص استثمارية لسد الفجوة في التعبئة والغذاء (انفوجراف)
الجريدة الرسمية تنشر قرار يحدد رسوم الخدمات الإلكترونية المقدمه للسفن
الأحد، 25 أغسطس 2024 10:15 ص
سفينة
كتب سيد الخلفاوى
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جاء فيه "تضاف فقرتان جدیدتان برقمی (خامسا ) ، (سادسا ) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه ، نصيهما الآتي :
المادة الأولى : البند (8) فقرة (خامسا ) : مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن على النافذة البحرية الواحدة : تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول 1000 جنيه ( ألف جنيه) - تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة 800 جنيه ( ثمانمائة جنيه ) .
مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية : مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية 200 جنيه (مائتا جنيه)، ومقابل إنهاء جراءات رحلة اليخت 300 جنيه ( ثلاثمائة جنيه ) .
وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 بشأن تحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها قطاع النقل البحرى واللوجستيات على أساس مبدأ التكلفة مقابل الخدمة المعدل بالقرار رقم 28 لسنة 2022.
Short Url
رئيس اقتصادية قناة السويس: نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالقنطرة غرب
04 يونيو 2026 05:00 م
الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لإنتاج الأحذية والمنسوجات بالروبيكي
04 يونيو 2026 01:39 م
إنشاء منطقة حرة خاصة لإنتاج الجوارب والمنسوجات بالروبيكي
04 يونيو 2026 01:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً