-
3.61 مليار جنيه أرباح «مدينة مصر» للإسكان خلال 2025
-
«الإنتاج الحربي» يضع اللمسات النهائية لتسليم الكتيبة الأولى من (K9A1EGY) لتشكيلات القوات المسلحة
-
الحرب على إيران، اليابان تبدأ استنزاف 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية
-
تكاثر السحب الرعدية على السواحل الشمالية وأمطار متفاوتة الشدة على كفر الشيخ
احذر.. الغلق ووقف النشاط عقوبة تهدد المنشآت الصناعية المضرة بالبيئة والصحة
الأحد، 31 مارس 2024 12:17 ص
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب محمود حسين
يجيز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، غلق المنشآت فى بعض الحالات بشروط وضوابط محددة.
وينص القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 44، على أنه في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
ووفقا للمادة، فإنه في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.
يذكر أن القانون وضع آلية لمباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ونص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
Short Url
الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري ويصل لـ52.61 جنيه اليوم الأحد
15 مارس 2026 11:08 ص
فرصة استثمارية لمشروع منتجع سياحي بـ"العين السخنة" بقيمة تخطت 65 مليون دولار
15 مارس 2026 10:20 ص
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 15 مارس 2026 في المزارع والأسواق
15 مارس 2026 09:41 ص
أكثر الكلمات انتشاراً