-
الوطنية للانتخابات: تم الانتهاء من طباعة كافة النماذج وتسليمها للمحاكم الابتدائية
-
أسعار الذهب تتراجع 35 جنيهًا مساء اليوم الخميس، وعيار 21 يسجل 4,520 جنيهًا
-
بـ100مليون يورو، «الدلتا للأسمدة» تطلق خطة لتطوير طاقاتها الإنتاجية
-
اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس حكومة بريطانيا لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك
احذر.. الغلق ووقف النشاط عقوبة تهدد المنشآت الصناعية المضرة بالبيئة والصحة
الأحد، 31 مارس 2024 12:17 ص

الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب محمود حسين
يجيز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، غلق المنشآت فى بعض الحالات بشروط وضوابط محددة.
وينص القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 44، على أنه في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
ووفقا للمادة، فإنه في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.
يذكر أن القانون وضع آلية لمباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ونص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
Short Url
"مش محتاح تسافر برة" ست جامعات دولية في مصر، تعرف عليهم
31 يوليو 2025 08:15 م
"بسهولة من موبايلك"، خدمات متكاملة عبر تطبيق «BM Online» من بنك مصر
31 يوليو 2025 08:09 م
شعبة الذهب تكشف تأثير قرار تثبيت الفائدة على السعر المحلي والعالمي، تفاصيل
31 يوليو 2025 06:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً