-
أسعار النفط تتجاوز 95 دولارًا.. تصعيد واشنطن وطهران يهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز
-
وول ستريت تنهي جلسة الأربعاء على ارتفاع.. الأسهم الأمريكية تستعيد جزءًا من خسائرها
-
الحاويات الصينية تبحث عن قيمة أكبر في مصر.. تصنيع وتخزين وإعادة تصدير بدلًا من العبور
-
«الطرق والكباري» تنفي هدم كوبري مفيض توشكى القديم في أسوان بسبب التشققات
القانون يجيز التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع
الأحد، 31 مارس 2024 12:07 ص
كتب محمود حسين
نظم قانون الاستثمار، ضوابط وقواعد التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، ونصت المادة 58 من القانون، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.
ووفقا للمادة 61، "فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد، ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
Short Url
إيران: ضبط 382 ألف لتر من الوقود المهرب وتصعيد الاتهامات ضد الولايات المتحدة
02 سبتمبر 2026 11:44 م
الخطوط القطرية تعزز برنامج ولاء الشركات بإتاحة 1900 صالة مطار عالميًا
02 سبتمبر 2026 10:50 م
مطار سفنكس الدولي ينضم إلى برنامج جودة خدمات المطارات (ASQ)
02 سبتمبر 2026 10:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً