الإثنين، 07 يوليو 2025

10:51 م

"بعد التعديلات"، تعرف على نص قانون التعليم بعد موافقة مجلس النواب

الإثنين، 07 يوليو 2025 05:17 م

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

نور على

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م، في مجموعه، وينشر الموقع نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه.

 

المادة الأولى:-

وتستبدل عبارة التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"، بعبارة التعليم الثانوي الفني، أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م.

ويُستبدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح "التعليم التكنولوجى المتقدم"، بدلًا من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88)، من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م النصوص الآتية:-

 

مادة (4):-

تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي، اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا، كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

 

مادة (6):-

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي، ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

 

مادة (18):-

ويخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة، ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل، بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية، أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني، أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية، وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.

ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية، شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة، الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

 

مادة (24):-

ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.

 

مادة (26):-

وتتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.

 

مادة (28):-

مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة لها، وتلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية، وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.

ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار، ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

 

مادة (30):-

ويهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"، إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، كــ :- (الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين)، ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"، بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

يأتي ذلك وفقًا للشروط والقواعد، التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

 

مادة (31):-

وتحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها.

ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة، وفقًا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة، والتجهيزات لتلك المنشآت، والمعامل والمزارع، وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.

ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وبناء على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة، تشمل مراكز تدريبية وخدمية).

وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة، تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

 

مادة (32):-

ويُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية، مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مديرها في الإدارة، وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

 

مادة (36):-

وتُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب، ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي، طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (33).

ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة، بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته، طبقًا لما نظمته المادة"33"،
ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية، على تقييم عملي للجدارات المهنية، ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية، بما لا يجاوز مائتي جنيه للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

 

مادة (38):-

يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج، مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.

ويُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات، ويُحدِّد فيها نوع التخصص.

 

مادة (39):-

وتُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج، وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني، والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.

 

مادة (41):-

ولبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها، وفقًا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج، أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال، وذلك في دائرة المحافظة.

 

مادة (88):-

وتنتهي “خدمة شاغل” الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019م، وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات، التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، إضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.

 

المادة الثانية:-

ويضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه، فصلان جديدان بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، تكون نصوصهما على النحو الآتي:

 

مادة (37) مكرر:-

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في  الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا، يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى، أثناء سنوات الدراسة.

 

مادة (37) مكرر "1":-

تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام
دراسة الثانوية العامة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.

 

مادة (37) مكرر “2”:-

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنًا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية، التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية، بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

 

مادة (37) مكرر"3":-

ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة، نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها، وتاريخ كل محاولة، والدرجة التي حصل عليها في كل منها.

الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني

 

مادة (37) مكرر “4”:-

ويجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى:- (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال.

ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني، أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة، بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح، شهادة تدريب مهنى في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

 

مادة (37) مكرر "5":-

ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية، تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

 

مادة (37) مكرر “6”:-

ويجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة؛ ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

المادة الثالثة:-

ويضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م، مادتان جديدتان برقمى (25 مكرر) و(90)، ويكون نصهما الآتي:

 

مادة (25 مكرر):-

ومع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي، بما يضمن تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.

 

مادة (90):-

وتُحصل كافة الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

المادة الرابعة:-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

اقرأ أيضًا:-

وزير التربية والتعليم يستعرض نظام شهادة البكالوريا المصرية أمام "النواب"

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search