من 5 إلى 8 جنيهات، رسميا تفاصيل زيادة أسعار السجائر في مصر
الأحد، 29 يونيو 2025 03:22 م

السجائر
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة ان مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وتضمن القرار 7 مواد،كالآتي:
المادة الأولى للقرار
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يستبدل بنص المسلسل رقم (1/ب/3) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص كالآتي:

تكون فئة الضريبة للسجائر بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى:
- 500 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيهاً.
- 750 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها، ولا يجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 69 جنيها.
- 800 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها.
ويستبدل بنصوص البنود أرقام (1) و (2)، و (3)، و(4) من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، قرين المسلسل رقم (1 / ب /3) من البند "أولاً"، النصوص الآتية:
1- تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
3- يزاد بنسبة (142%) سنويا، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، الحدين الأدنى والأعلى السعر الأصناف الواردة قرين المسلسل (1/ب/3) من البند "أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
4- يقصد بالمصانع المحلية في تطبيق أحكام المسلسل (أولاً: (1 / ب /3) المصانع التي يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليا، وفق الشروط التي تم طبقا لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ.
المادة الثانية من القرار
وجاءت المادة الثانية من القرار بشأن استبدال نص المسلسل رقم (15) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النص الآتي:
تكون السمة التجارية والصلة بالعملاء ( مكون المحل التجاري او الوحدة الإدارية) بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة من القرار
وتنص المادة الثالثة بأن يستبدل بنصي المسلسلين رقمي (3/ج، د) و(4) من البند “ثانياً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصان الآتيان:
-نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) وفرموت وأنبذه أخرى، مشروبات مخمرة:
- تكون فئة الضريبة لنسبة كحول أقل من أويساوي 8% نحو 2800 جنيه.
- تكون فئة الضريبة نسبة كحول أعلى من 8% وحتى 16% بنحو 3600 جنيه.
- تكون فئة الضريبة لنسبة كحول أعلى من 16% بنحو 4800 جنيه.
-مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية:
- تكون فئة الضريبة لنسبة كحول أقل من أو يساوي 8% نحو 2800 جنيه.
- تكون فئة الضريبة لنسبة كحول أعلى من 8% وحتى 16% نحو 3600 جنيه.
- تكون فئة الضريبة لنسبة كحول أعلى من 16% نحو 4800 جنيه.
وتزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (3/ ج، د)، و(4) من البند "ثانيا" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بنسبة 15% سنويا، بدءاً من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات، وتخفض نسبة الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك.
المادة الرابعة للقرار
ونصت المادة الرابعة على أن يستبدل بنصى البندين رقمي (20) و (57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه النصان الآتيان:
20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية في ما عدا المبترول الخام.
57- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية".
المادة الخامسة للقرار
ونصت المادة الخامسة على أن يضاف مسلسل جديد برقم (16) إلى البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ونصه كالآتي:
- تكون فئة الضريبة للبترول الخام بنحو 10%.
المادة السادسة
ونصت المادة السادسة بأن يُلغى رقم (9) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
ويُلغى البندان رقما (18) و(48) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
المادة السابعة
وتنص المادة السابعة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Short Url
42 مليون جنيه سوق سوداء، سقوط تاجر النقد الأجنبي في قبضة الأمن
30 يونيو 2025 12:43 ص
رئيس الوطنية للصحافة يكشف تفاصيل الزيادة للعاملين بالصحف القومية
30 يونيو 2025 12:28 ص
وزير الخارجية: نصيب المواطن من المياه لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويًا
29 يونيو 2025 11:08 م


أكثر الكلمات انتشاراً