الأربعاء، 28 مايو 2025

11:03 م

إسكان النواب: قانون تنظيم مياه الشرب لا يفرض أعباء جديدة على المواطنين

الإثنين، 26 مايو 2025 11:48 ص

رئيس  لجنة الاإسكان بالنواب: لا أعباء إضافية على المواطن

رئيس لجنة الاإسكان بالنواب: لا أعباء إضافية على المواطن

نور على

نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
 

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
 
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وشهدت الجلسة  الموافقة  على مواد الإصدار من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق ميا الشرب والصرف الصحى.
وجاءت كالتالي : 

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية
يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.


ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
 
المادة الثالثة
يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
 
الـمــادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
 
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

إقرأ أيضا:
وزير الزراعة: تمويل البتلو تجاوز الـ9.2 مليار جنيه وقروض برامج التنمية أكثر من 12 مليار

احمى فلوسك من الاحتيال الإلكتروني، البرلمان يحذر من روابط تحمل لوجو البريد المصر

Short Url

search