"قوى النواب" توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة أول يوليو المقبل
الأحد، 18 مايو 2025 03:35 م

لجنة القوى العاملة بالنواب خلال مناقشتها قوانين العلاوة
كتبت/ نور على
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث من المقرر أن يتم مناقشته بجلسات مجلس النواب القادمة.
وقال النائب “عبد الفضيل”: إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية، بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المادة الأولى من مشروع القانون
وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون، نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم بداية من الـ30 من يونيو 2025م، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من بداية يوليو من نفس العام.

المادة الثانية من مشروع القانون
لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في المادة الأولى على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
نص المادة الثالثة من مشروع القانون
وأضاف رئيس قوى عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025م، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير، لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة من مشروع القانون
أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
نص المادة الخامسة من مشروع القانون
و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025م، منحة تُصرف شهريًا، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
ووفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، تُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (7000) جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ ويُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة السادسة من مشروع القانون
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025م في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة.
وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
نص المادة السابعة من مشروع القانون
فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، حيث نصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025م.
Short Url
"اقتصادية قناة السويس" تستقبل وفد مقاطعة جواندونج الصينية لبحث التعاون الاستثماري
18 مايو 2025 04:32 م
وزارة الطيران المدني تنعى ضحايا حادث سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ
18 مايو 2025 04:21 م


أكثر الكلمات انتشاراً