قرش جديد على كل سيجارة، المالية تعلن رفع ضرائب التبغ والكحوليات
الإثنين، 24 مارس 2025 01:01 م

وزارة المالية
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً رقم 93 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، بشأن تحديد سعر البندرول الدالة على سداد ضريبة الجدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بنصى البندين (1) و (2) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النصين الآتيين:
1 - يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع مائة قرش للطابع الواحد.
2- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرين قرشاً للطابع الواحد.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه ينشر في جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويعنى مصطلح "البندرول"، ملصق صغير يدون عليه مجموعة من وسائل التأمين - العلامة المائية المانعة للتهرب من الضرائب - والتى يصعب تزويرها، ويلصق على المنتج ويحتوى على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، وبه "باركود"، ويتم الكشف عن تلك العلامات التأمينية بإجراءات فنية وأجهزة خاصة، وبه أرقام تتوافق مع قواعد بيانات مصلحة الضرائب.
ووجود ملصق "البندرول"، والعلامة المائية على علب السجائر يدل على سداد الضريبة المستحقة وهو من أفضل الطرق لمكافحة تهريب السجائر.

Short Url
لجنة الجمارك لـ«إيجي إن»: ارتفاع أسعار النفط يزيد من أعباء ميزان المدفوعات
15 يونيو 2025 05:51 م
أسعار القصدير اليوم 15 يونيو في البورصات العالمية
15 يونيو 2025 05:20 م
خلال مؤتمر التمويل، غرفة القاهرة تطلق آلية موسعة لدعم الاستثمار
15 يونيو 2025 04:49 م


أكثر الكلمات انتشاراً