تعرف على ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بقانون العمل
الأربعاء، 19 يونيو 2024 10:33 ص
وظائف شاغره
كتب محمود حسين
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وظائف، قانون العمل، القطاع الخاص، وظائف شاغره
Short Url
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في بداية التعاملات وعيار 18 يسجل 5014 جنيها
21 يوليو 2026 10:14 ص
تصاعد توترات الحرب بين أمريكا وإيران تدعم الذهب وهذه العوامل تحد من المكاسب
21 يوليو 2026 03:30 ص
كيف تحسب المصروفات المشتركة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى؟
21 يوليو 2026 02:30 ص
أكثر الكلمات انتشاراً