-
شروط ومميزات الحصول على القرض الشخصي من بنك HSBC مصر بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه
-
بريطانيا تترقب الموازنة الجديدة وسط ضغوط الديون ومخاوف الأسواق
-
نصف مليار ريال.. تفاصيل تداولات العقارات في قطر ورصد لأبرز المناطق الأكثر نشاطًا
-
تفاصيل طرح 400 وحدة مجهزة بالتسليم الفوري عبر منصة مصر الصناعية والتقديم مستمر حتى نهاية الشهر
تعرف على ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بقانون العمل
الأربعاء، 19 يونيو 2024 10:33 ص
وظائف شاغره
كتب محمود حسين
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وظائف، قانون العمل، القطاع الخاص، وظائف شاغره
Short Url
استمرار فرص هطول الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا
16 أكتوبر 2026 05:47 م
أسعار الصلب في أمريكا ترتفع 52% وتسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات
16 أكتوبر 2026 04:03 م
أسعار البانية اليوم الجمعة 16 أكتوبر في الأسواق
16 أكتوبر 2026 01:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً