كيف حدد القانون ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازات المرضية
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 09:38 ص

عمال/ أرشيفية
كتب محمود حسين
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل فى الإجازات المرضية، واستحقاقه تعويض عنها وفقا للقانون، حيث ينص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
وحدد قانون العمل الإجراءات التالية بشأن الإجازات المرضية:
1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر
2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
ووفقا لقانون العمل، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال، وتنص المادة 49 تنص على أنه للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.
قانون العمل، الاجازات، الاجازه المرضيه، القطاع الخاص
Short Url
الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
02 أغسطس 2025 10:21 م
تنسيق الجامعات 2025، تعرف على مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى
02 أغسطس 2025 09:31 م
تفاصيل الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025، وموعد فتح الثانية
02 أغسطس 2025 06:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً