-
«أمازون» تقود سباق الـ«Ai» بـ200 مليار دولار و5.3 تريليون استثمارات متوقعة حتى 2030
-
«الميركسور» تدخل حيز التنفيذ مطلع 2027 لتعزيز صادرات الصناعات الهندسية
-
أرخص سيارة هيونداي في مصر بعد اقتراب طرح «فينيو» محليًا (الأسعار والمواصفات)
-
نتيجة الثانوية العامة 2026.. طريقة الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس على «إيجي إن»
لجنة القوى العاملة بالنواب تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل
الأربعاء، 19 فبراير 2025 04:35 م
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد
محمود حسين
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
Short Url
رئيس "إيكم" يوجه برفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتحديد أولويات المشروعات البتروكيماوية
19 يوليو 2026 06:25 م
مباحثات مصرية دولية لتطوير الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة
19 يوليو 2026 04:25 م
أزمة الغاز الطبيعي تفجر جدلًا في "النواب" وأعضاء يشتكون: "وعود الوزير دون تنفيذ"
19 يوليو 2026 02:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً