تعرف اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في منازعات المعاملات المصرفية
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:46 م
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في المنازعات، حيث نصت المادة 223، على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة، والتي تباشرها الجهات المرخص لها، حيث تكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يكون مقره بمحافظة القاهرة، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
ووفقًا للمادة، يتولى إدارة المركز، مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية، قرارًا من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما يكون للمركز، مديرٌ تنفيذيٌ يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرارٌ من مجلس إدارة المركز.
وتنص المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز، من مقابل الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، كما يجوز لأطراف المنازعة، اللجوء إلى هذا المركز، إذا ما اتفقوا ابتداءًا، أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية.
ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز، ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له، ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم، قرارٌ من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية، المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
Short Url
مديرية عمل قنا تستقبل المتقدمين لبرامج تدريبية متخصصة في احتياجات سوق العمل
18 ديسمبر 2025 10:44 ص
وزير الاتصالات: لدينا مبادرات تدريبية لكل مواطن من سن 8 لـ88 سنة
18 ديسمبر 2025 12:00 ص
التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن الامتحان الإلكتروني لوظيفة 330 مهندس بوزارة الري
16 ديسمبر 2025 03:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً