-
«ساكسو بنك»: ارتفاع أسعار الفائدة يمثل ضغطًا مباشرًا على الذهب
-
أسعار النفط تتجاوز 95 دولارًا.. تصعيد واشنطن وطهران يهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز
-
وول ستريت تنهي جلسة الأربعاء على ارتفاع.. الأسهم الأمريكية تستعيد جزءًا من خسائرها
-
الحاويات الصينية تبحث عن قيمة أكبر في مصر.. تصنيع وتخزين وإعادة تصدير بدلًا من العبور
قانون تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يحظر مزاولة نشاط التصديق الإلكتروني بدون ترخيص
الأحد، 26 مايو 2024 09:15 ص
مجلس النواب
كتب محمود حسين
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
Short Url
ضغوط تدفع الذهب للتراجع.. وعوامل دعم تحدد مساره خلال الفترة المقبلة
03 سبتمبر 2026 12:40 ص
التعليم: 12 سبتمبر موعد بدء الدراسة.. و6 سبتمبر لـ«الدولية»
02 سبتمبر 2026 09:33 م
وظائف سائقين المترو والقطار الخفيف 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة
02 سبتمبر 2026 09:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً