الخميس، 05 نوفمبر 2026

01:18 م

زيادة جديدة في الأجور والحوافز المالية لهذه الفئات بقرارات حكومية عاجلة

الخميس، 05 نوفمبر 2026 12:56 م

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة المجلس، حزمة من القرارات المتعلقة بإقرار وزيادة عدد من الحوافز والمزايا المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاعات الحيوية، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية.

وتضمنت القرارات إقرار حافز أداء شهري لأعضاء المهن الطبية، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب استحداث حافز تدريس بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، وإقرار حافز الجدارات للمعلمين المتميزين، وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط المنظمة للصرف والاستحقاق.

وتستهدف هذه القرارات دعم العاملين بالقطاعات الصحية والتعليمية والبحثية، وتحفيز الكوادر على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حوافز مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية

أقر رئيس مجلس الوزراء منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، عددًا من المزايا المالية الجديدة، وتضمنت المزايا إقرار حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا، يُصرف وفقًا لمعايير تقييم الأداء، التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي والجهود المبذولة في العمل، وجاءت نسب استحقاق الحافز وفقًا لتقييم الأداء كالتالي:

  • صرف 100% من قيمة الحافز، بواقع 750 جنيهًا، لمن يحصل على تقييم 90% فأكثر.
  • صرف 85% من قيمة الحافز، لمن يتراوح تقييمه بين 70% وأقل من 90%.
  • صرف 50% من قيمة الحافز، لمن يتراوح تقييمه بين 50% وأقل من 70%.
  • عدم استحقاق الحافز لمن يقل تقييم أدائه عن 50%.

كما تضمن القرار منح مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت، وتشمل الاستشاريين والأخصائيين ومساعدي الأخصائيين والأطباء المقيمين والأطباء المكلفين والصيادلة وأخصائيي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية والفنيين، وفقًا لاحتياجات العمل.

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وفيما يتعلق بالعاملين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وافق رئيس مجلس الوزراء على زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين، وجاءت الزيادات المالية المقررة لحافز الجودة كالتالي:

الفئة الوظيفية

قيمة الزيادة

أستاذ

1500 جنيه

أستاذ مساعد

1250 جنيهًا

مدرس

1000 جنيه

مدرس مساعد

750 جنيهًا

معيد

500 جنيه

وتسري الزيادة على المخاطبين بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

ونص القرار على تمويل الزيادة مناصفة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية للجهات المعنية، بواقع 50% لكل منهما، مع التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر، على أن تستمر قواعد صرف حافز الجودة المعمول بها.

حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس

  • إقرار حافز تدريس جديد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل مستحق.
  • ويبدأ صرف الحافز اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي جامعي، ولمدة 9 أشهر، ليكون إجمالي قيمة الحافز خلال العام الدراسي 9 آلاف جنيه للمستحق.
  • ويستفيد من القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون، المخاطبون بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
  • نص القرار على أن يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وشيخ الأزهر، بحسب الأحوال، إصدار الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز.
  • ويتم تمويل الحافز من الموارد الذاتية للجهات المعنية، مع استحداث بند مالي مخصص له ضمن موازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

حافز الجدارات للمعلمين يصل إلى 4000 جنيه شهريًا

وفي قطاع التعليم قبل الجامعي، أقر رئيس مجلس الوزراء حافز الجدارات للمعلمين المتميزين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا، ولمدة 9 أشهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي.

ويُخصص المبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، لصرفه للمعلمين الذين يثبت تميزهم في العمل ومساهمتهم في تطوير الأداء داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، وحدد القرار مجموعة من الشروط لاستحقاق الحافز، أبرزها:

  • أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة على الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.
  • أن يكون من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد.
  • استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلمين.
  • ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
  • ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
  • ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
  • ألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، مع صرف الحافز الموقوف حال ثبوت عدم مسؤوليته.
  • ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

كما وضع القرار ضوابط إضافية لتنظيم الصرف، من بينها ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحوافز المخصصة لكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها، ويتم صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد، واعتماد مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية.

اقرأ أيضًا:

حوافز لتوطين الصناعة.. الحكومة تبدأ تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026" بمبادرات وتيسيرات جديدة

Short Url

search