مد مهلة الإعفاء من مقابل تأخير الضريبة العقارية والتصالح في المنازعات حتى أبريل 2027
الخميس، 15 أكتوبر 2026 03:02 م
وزارة المالية
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 549 لسنة 2026 من وزارة المالية بمد مهلة الإعفاء من مقابل التأخير المستحق على الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في أبريل 2027، إلى جانب تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية، سواء أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي.
مد مدة الإعفاء من مقابل التأخير
ونص القرار، أيضا على مد مدة الإعفاء من مقابل التأخير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في أبريل 2027.
كما تضمن القرار مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أيا كانت الحالة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
المنازعات الضريبية المقامة بين المكلفين
وشمل المد أيضا المنازعات الضريبية المقامة بين المكلفين والمقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في أبريل 2027، وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 3 لسنة 2026.
وتضمن القرار أن يتم نشره في الوقائع المصرية، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه، بما يتيح للمكلفين الاستفادة من المهلة الإضافية المقررة للإعفاء من مقابل التأخير وتسوية المنازعات الضريبية القائمة.
Short Url
«الجريدة الرسمية» تنشر تفاصيل قرار وزير المالية بشأن الضريبة العقارية
15 أكتوبر 2026 02:54 م
«التخطيط» تُعد برنامجًا وطنيًا للتحول الاقتصادي يركز على الإنتاج والتصدير
15 أكتوبر 2026 02:49 م
أكثر الكلمات انتشاراً