الخميس، 15 أكتوبر 2026

04:23 م

«الجريدة الرسمية» تنشر تفاصيل قرار وزير المالية بشأن الضريبة العقارية

الخميس، 15 أكتوبر 2026 02:54 م

وزارة المالية

وزارة المالية

نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد كجوك، وزير المالية، رقم 550 لسنة 2026، اليوم الخميس، بشأن مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على العقارات المبنية حتى نهاية العام الجاري، في إطار الإجراءات المنظمة لتقديم الإقرارات وتيسير الإجراءات على المكلفين.

ونص القرار على مد مدة تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2026، حتى يوم 31 ديسمبر 2026.

قرار وزير المالية للضريبة العقارية

جاء القرار رقم 550 لسنة 2026، بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته، إلى جانب قرارات وزير المالية أرقام 69 و188 و340 لسنة 2026، واستند القرار إلى مذكرة رئيس مصلحة الضرائب العقارية رقم 428 المؤرخة في 28 سبتمبر 2026، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على مد المهلة المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2026، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.

موعد انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية

وبموجب القرار، أصبح الموعد المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية المشمولة بالقرار هو 31 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المقرر لها، وصدر القرار في 29 سبتمبر 2026، بتوقيع أحمد كجوك، وزير المالية، على أن يُنشر في الوقائع المصرية وفقًا لما ورد في نصه، ويتعين على المكلفين بتقديم الإقرارات المشمولة بالقرار مراجعة مصلحة الضرائب العقارية للتأكد من انطباق أحكام المد عليهم، واستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة الجديدة.

اقرأ أيضًا:

رغم إعفاء السكن الخاص.. «الضرائب العقارية» تكشف لـ "إيجي إن" سبب ظهور ضريبة على التطبيق

وزير المالية: تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية

Short Url

search