الأربعاء، 14 أكتوبر 2026

04:48 ص

تعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقة.. أدوات جديدة لاسترداد مستحقات «صندوق دعم الأسرة»

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 03:44 ص

دعم الأسرة المصرية

دعم الأسرة المصرية

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المرسل من الحكومة إلى اللجان المختصة  لدراسته. 

ويستهدف مشروع القانون انشاء صندوق لدعم للأسر المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق، وفقًا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية وفي حدود الموارد المتاحة.

كما منح المشروع مجموعة من الأدوات القانونية والمالية لضمان وصول مستحقات النفقة إلى أصحابها، واسترداد الأموال التي يصرفها نيابة عن المحكوم لهم، تشمل طلب منع المحكوم عليه الممتنع عن السداد من السفر، وتعليق استفادته من بعض الخدمات، والخصم من الرواتب والمعاشات، فضلًا عن تحريك الدعاوى الجنائية في الحالات التي يحددها القانون.

آليات تدخل الصندوق لصرف النفقات والأجور

ونظمت المواد الواردة بمشروع القانون آليات تدخل الصندوق لصرف النفقات والأجور وما في حكمها، وضوابط استرداد المبالغ من المحكوم عليهم، والإجراءات المقررة لمواجهة محاولات الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق.

صرف النفقات المتعثرة بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ

وألزمت المادة 18 الصندوق بأداء النفقات والأجور وما في حكمها، وبصفة خاصة المصروفات الدراسية المقضي بها بموجب أحكام واجبة النفاذ، التي تعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق.

واشترط المشروع، لصرف هذه المستحقات، التحقق من اتخاذ المحكوم له بالنفقة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، وعجزه عن استيداء المبالغ المقضي بها، بما يحفز المستحقين على اتباع إجراءات التنفيذ المعتادة، ويحد من الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، حفاظًا على حقوق المستحقين الفعليين.

كما نص المشروع على تقديم دعم تكافلي للفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتها، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

طلب بيانات الدخل ومنع السفر وتعليق الخدمات

ومنح المشروع الصندوق الحق في طلب بيان عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، للتحقق من جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم ومدى عجز المستحق عن تحصيل المبالغ المقضي بها، مع إلزام جهة العمل بالرد خلال المدة المحددة قانونًا.

وفي السياق ذاته، أجاز لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق وفي سبيل استرداد مستحقاته، الأمر بمنع المحكوم عليه الممتنع عن السداد، رغم قدرته عليه، من السفر، مع تعليق استفادته من كل الخدمات أو بعضها، إلى حين سداد مستحقات الصندوق.

الخصم من الرواتب والمعاشات لتحصيل المستحقات

وألزم مشروع القانون جهات العمل والمعاشات، بناءً على طلب الصندوق، بخصم المبالغ المستحقة في الحدود الجائز الحجز عليها قانونًا من المرتبات وما في حكمها والمعاشات، وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق.

كما ألزم المحكوم عليه الذي لا يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو معاشًا وما في حكمها، بإيداع المبلغ المستحق في الحساب البنكي للصندوق، متى نبهه الصندوق إلى ذلك وطالبه بالوفاء.

تحريك الدعاوى الجنائية ومواجهة الاستيلاء على أموال الصندوق

وأجاز مشروع القانون للصندوق طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، بهدف حماية أمواله واسترداد مستحقاته، كما أجاز له إثبات التصالح مع المتهم وفقًا للضوابط القانونية المشار إليها في المشروع.

وتناول المشروع كذلك العقوبات المقررة للحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، حيث نص على معاقبة كل من يحصل لنفسه أو لغيره، مع علمه بذلك، على مبالغ من الصندوق دون وجه حق، وكذلك من يتوصل إلى الحصول على أموال منه بناءً على حكم صدر استنادًا إلى إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، مع علمه بذلك.

كما تضمن المشروع عقوبة لمن يمتنع أو يتأخر عن تقديم بيان الدخل المطلوب من جهة العمل، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

وتستهدف هذه الأحكام الجمع بين صرف المستحقات المتعثرة للأسر المستفيدة، ووضع آليات قانونية لاسترداد الأموال من الملزمين بالسداد، ومواجهة محاولات الحصول على أموال الصندوق بغير حق، بما يدعم قدرته على مواصلة أداء مهامه.

Short Url

search