الإثنين، 12 أكتوبر 2026

04:05 م

قرار جديد من وزير الاستثمار بشأن استيراد الخردة من الخارج بعد قرار الاتحاد الأوروبي

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 02:59 م

خردة المعادن - صورة تعبيرية

خردة المعادن - صورة تعبيرية

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 501 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار تنظيم استيراد خردة المعادن وضوابط تداولها واستخدامها في العمليات الصناعية.

المادة الأولى

ونص القرار في مادته الأولى، المنشور في الوقائع المصرية، العدد 225 (تابع) الصادر في 12 أكتوبر 2026، على استبدال البند رقم (7) من الملحق رقم (2) المرفق باللائحة، والمتعلق بخردة وفضلات المعادن، منها قضبان السكك الحديدية المستعملة.

وحدد القرار عددًا من الشروط لاستيراد هذه الأصناف، أبرزها الحصول على تصريح استيراد سنوي مسبق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات غير خطرة " خردة المعادن"، إلى جانب قصر استيراد الخردة على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستخدامها كمستلزم إنتاج في العملية الصناعية، أو مصانع إعادة تدوير الخردة المرخصة.

كما اشترط القرار في المادة الأولى ألا تشتمل الخردة المستوردة على قطع غيار السيارات المستعملة.

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت استبعاد مصر من قائمة الدول المسموح لها باستيراد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية ذات المنشأ الأوروبي، بموجب اللائحة المعدلة لشحن المخلفات، والمقرر دخولها حيز التنفيذ الكامل في 21 مايو 2027.

تفاصيل القرار الجديد لوزير الاستثمار

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الصور التالية.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد بشأن التخطيط العمراني والمخططات التفصيلية بالشرقية

«الإسكان» تصدر قرارين بشأن تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة

منها وقف العمل عن بعد.. 9 قرارات جديدة في اجتماع مجلس الوزراء

Short Url

search