الأحد، 04 أكتوبر 2026

03:56 م

قانون العمل يلزم المنشآت إعادة شهادة قيد العامل لمكتب التشغيل بعد استلامه العمل

الأحد، 04 أكتوبر 2026 03:05 م

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص شهادات القيد للعاملين.

 

إلزامية إعادة شهادة قيد العامل لمكتب التشغيل

هل تلتزم المنشأة بإعادة شهادة قيد العامل بعد استلامه العمل ؟، نعم، تلتزم المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وتلك التي تنشأ مستقبلًا، أن تعيد إلى مكتب التشغيل المختص شهادة قيد العامل الصادرة عنها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وذلك خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلامه العمل.

ويحكم ذلك الرقابة الفعلية على حركة التشغيل، وينظم سوق العمل، ويحدث بيانات العمالة، كما يضمن دقة البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بسوق العمل، فضلًا عن حماية حقوق العامل.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كما يتولى مكتب التشغيل المختص، تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

 

اقرأ أيضًا:-

وزارة العمل تنشر أسئلة وأجوبة كتيب قانون العمل بشأن شهادات القيد

Short Url

search