الأحد، 04 أكتوبر 2026

03:23 م

وزارة العمل تكشف حقيقة جواز تشغيل العمال الغير حاصلين على شهادة قيد

الأحد، 04 أكتوبر 2026 02:17 م

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة، أهم التفاصيل التي تخص شهادات القيد للعاملين.

 

تشغيل العمال الغير حاصلين على شهادة القيد

تم طرح تساؤلات هامة تضمنت هل أجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل تشغيل عامل غير حاصل على شهادة القيد ؟ والأصل أنه لا يجوز تشغيل العامل، إلا إذا كان حاصلًا على هذا القيد المشار إليها.

وأجاز القانون لصاحب العمل استثناءً من ذلك، أن يعين عاملًا من غير الحاصلين على شهادة القيد، بشرط قيد اسمه مكتب التشغيل التابع لمديرية العمل المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.

ويفهم من هذا الاستثناء، أن المشرع لم يسقط أصل الالتزام بالقيد، وإنما أجاز استكماله خلال المدة التي حددها القانون تحقيقًا للمواءمة بين مقتضيات تنظيم سوق العمل، واحتياجات المنشأة الفعلية إلى العمالة.

كما يجوز لصاحب العمل، أن يستوفي احتياجاته الوظيفية المهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت ممن يرشحهم مكتب التشغيل المختص، والذي يقع في دائرته محل عمله من المسجلين لديه مراعيًا أسبقية القيد، وأخيرًا، يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، ويتم مضاعفة الغرامة في حالة العود.

اقرأ أيضًا:-

شركة طاي لصناعة الملابس تفتح باب التقديم في مجالات مختلفة للراغبين في العمل

Short Url

search