الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026

07:44 م

تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تصاريح أعمال التكريك في الموانئ المصرية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 06:37 م

أعمال التكريك _ صورة أرشيفية

أعمال التكريك _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يقدم قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية خدمة إصدار تصاريح أعمال التكريك، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 180 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 10 مارس 2001 بشأن إجراءات ومتطلبات إصدار تصاريح التكريك البحري، والمُعدَّل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6 مارس 2018، وتشمل الخدمة إصدار تصاريح جديدة، وتجديد التصاريح، وتسوية الأوضاع، وتحديث البيانات.

ويستعرض موقع «إيجي إن» الأوراق المطلوبة والإجراءات لإستخراج تصاريح أعمال التكريك لشركات النقل واللوجيستيات، في الموانئ المصرية، ووفقًا الإجراءات التي أعلنت عليها وزارة النقل.

المستندات المطلوبة

  • يتعين على مقدمي الطلبات تقديم المستندات التالية:
  •  طلب الحصول على تصريح تكريك (يتم الحصول عليه من القطاع).
  • موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
  • موافقة بيئية صادرة عن الجهات المعنية بشؤون البيئة.
  • موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
  • نسخة من عقد الاتفاق/التعاقد.
  • خريطة بحرية توضح موقع العمل، صادرة عن قسم المسح البحري.
  • تقرير يفيد بالتنسيق والتعاون مع قسم المسح البحري.

مقدم الخدمة

تُقدم الخدمة من خلال "إدارة التكريك" عبر البوابة الإلكترونية لقطاع النقل البحري واللوجستيات.
التواصل
يمكن لمقدمي الطلبات التواصل مع الإدارة عبر:
•    البريد الإلكتروني: [email protected]
•    البريد الإلكتروني: [email protected]
 

قرار تسعير الخدمة

يخضع تسعير الخدمة لقرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018، الصادر في 26 نوفمبر 2018.

Short Url

search