الإثنين، 24 أغسطس 2026

02:20 م

الحكومة تحدد قواعد تعويض ملاك المباني ذات الطراز المعماري المتميز.. الصرف خلال 6 أشهر

الإثنين، 24 أغسطس 2026 01:08 م

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2557 لسنة 2026، بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر في 20 أغسطس 2026، على أن يعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، وأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه، وفقًا للقواعد المرفقة بالقرار، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من يحق له طلب التعويض

حدد القرار أن يقدم طلب التعويض إلى اللجنة من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، التي صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، أو من يمثله قانونًا.

ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي، والمستند الدال على صفة مقدم الطلب، والمستندات التي تثبت ملكية مقدم الطلب للمبنى أو المنشأة وقت صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما يشترط تقديم إفادة بشأن موقف التظلم من القرار الصادر بتحديد المبنى أو المنشأة ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب رفعٍ مساحي صادرٍ من جهة مساحية معتمدة، يتضمن إحداثيات الموقع، وأبعاد ومساحات الدور الأرضي والأدوار المتكررة للمبنى أو المنشأة محل الطلب.

 

مستندات مطلوبة من المحافظة

ألزم القرار ممثل المحافظة التي يقع في دائرتها المبنى أو المنشأة، بموافاة لجنة تقدير التعويض بتقريرٍ فني معتمد، يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والمبنى أو المنشأة محل الدراسة، والاستخدام المقرر لقطعة الأرض.

كما تتولى المحافظة، تقديم تقرير معاينة للعقار على الطبيعة، يتضمن وصفًا للمبنى أو المنشأة، وبصفة خاصة عدد الأدوار والردود والمساحة والحالة الظاهرية، وتشمل المستندات المطلوبة أيضًا بيانًا بالمخالفات البنائية في المبنى أو المنشأة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، إن وجدت، بما في ذلك محاضر المخالفات وقرارات تصحيح الأعمال والأحكام القضائية، الصادرة بشأن المخالفات وطلبات التصالح.

كما تلتزم المحافظة، بتقديم صورة معتمدة من القرار الصادر بتحديد المبنى أو المنشأة ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، مرفقًا بها صورة من استمارة التوثيق الخاصة به.

وألزم القرار المحافظة، بإخطار اللجنة بأي مستجدات تطرأ على المبنى أو المنشأة محل الطلب قبل انتهاء أعمال اللجنة، خاصة أي تعديلات معمارية أو إنشائية أو تغيير في استخدام وحدات المبنى، أو إجراء إضافة أو تعلية أو هدم لأجزاء من المبنى أو المنشأة.

لجنة التعويض تجتمع مرة شهريًا على الأقل

ونص القرار، على أن تجتمع لجنة تقدير التعويض للنظر في الطلبات المقدمة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز انعقاد اللجنة أو مشاركة أعضائها في اجتماعاتها، باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، على أن توجه الدعوة للاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما يجوز للجنة، الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

الاستعانة بخبراء تقييم عقاري لتحديد قيمة التعويض

تتولى اللجنة بعد استيفاء المستندات اللازمة، إحالة الطلب إلى خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يختارهما رئيس الهيئة لكل حالة تقييم.

ويتولى الخبيران في حالات نزع الملكية، معاينة المبنى أو المنشأة على الطبيعة، وإعداد تقرير تقييم عقاري يتضمن القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة وفقًا للأسعار السائدة في حال عدم صدور قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويتولى الخبيران أما في حالات حظر الهدم أو الإضافة، معاينة المبنى أو المنشأة على الطبيعة، وتقدير قيمته السوقية في حال صدور قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما يتم تقدير القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة في حال عدم صدور قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وإعداد تقرير يتضمن قيمة الفرق بين الحالتين، وذلك في وقت تقدير التعويض.

ويتم تكليف خبير تقييم عقاري ثالث، مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة بذات التصنيف للقيام بالمهام نفسها، في حال تجاوز الفرق بين القيم الواردة في التقريرين نسبة 20%، وفي هذه الحالة، يتم الأخذ بمتوسط أقرب تقديرين واستبعاد التقدير الثالث.

من يتحمل أتعاب خبراء التقييم

حدد القرار، أن يتم تقدير أتعاب خبراء التقييم وفقًا للائحة المالية المعتمدة لأتعاب خبراء التقييم الواردة بقرار وزارة المالية رقم 590 لسنة 2021، بشأن تحديد شرائح أتعاب المقيمين العقاريين، وتصرف أتعاب الخبراء من موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقًا للقواعد المالية المنظمة.

كيف يتم حساب قيمة التعويض

حدد القرار آلية احتساب التعويض في حالتي نزع الملكية وحظر الهدم أو الإضافة، وفي حالة نزع الملكية، تكون قيمة التعويض هي متوسط القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة الواردة في تقريري التقييم العقاري.

وتكون قيمة التعويض - في حالة حظر الهدم أو الإضافة - متوسط القيمة الواردة في تقريري التقييم العقاري الناتجة عن الفرق بين القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة في حال صدور قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والقيمة السوقية له في حال عدم صدور القرار.

 

المحافظة تتولى صرف التعويض

نص القرار على أن تتولى اللجنة، إرسال تقريرها المتضمن تحديد قيمة التعويض إلى المحافظة المختصة التي يقع في دائرتها المبنى أو المنشأة محل إجراءات التعويض.

وتتولى المحافظة صرف قيمة التعويض لصالح المالك أو من يمثله قانونًا، بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بالتنسيق مع وزارة المالية، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، كما تتولى اللجنة إخطار ذوي الشأن بقرارها، بشأن قيمة التعويض بخطاب مسجل بعلم الوصول، خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.

 

صرف التعويض خلال 6 أشهر

حدد القرار آلية صرف التعويض وفقًا لطبيعة الحالة، وفي حالة نزع الملكية، يتم صرف التعويض بكامل قيمته وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1,990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ويتم في حالة تقييد الملكية بسبب حظر الهدم أو الإضافة، أداء التعويض دفعة واحدة تصرف خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة، ويجوز بالاتفاق مع المالك أو من يمثله قانونًا أداء التعويض على دفعات دورية نصف سنوية، وبما لا يجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة، مع منح فائدة بالنسبة المعلنة من البنك المركزي، كما يجوز أن يكون التعويض عينيا، بناء على طلب المالك أو من يمثله قانونًا، وفقًا للقواعد العامة المقررة.

 

60 يومًا للتظلم من قرار لجنة التعويض

وأتاح القرار لمالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونًا، حق التظلم من قرار لجنة تقدير التعويض أمام اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2021، ويقدم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، وذلك بخطابٍ مسجلٍ بعلم الوصول.

ويأتي القرار في إطار تنظيم آلية تعويض ملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز التي تتأثر حقوق الانتفاع بها، نتيجة حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة، من خلال وضع قواعد واضحة لتقديم الطلبات، وتقييم العقارات وتحديد قيمة التعويض وآليات صرفه والتظلم منه.

 

 

Short Url

search