-
«صناعة التمور المصرية».. من وفرة المحصول إلى تعظيم القيمة المضافة
-
«الدستور لن يُمس».. 20 رسالة حاسمة من الرئيس بحفل تخرج الدفعة الأولى للأكادمية العسكرية
-
وزير الصناعة: تحالف أفريقي لربط موارد دول القارة وخبراتها وقدراتها الصناعية (تفاصيل)
-
الرئيس السيسي: برنامج تأهيلي لمدة 30 شهرًا لاختيار مرشحين لتولي رئاسة الجمهورية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:23 م
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
Short Url
قناة السويس تتحول إلى مركز صناعي ضخم.. 388 مصنعًا بين التشغيل والإنشاء
17 أكتوبر 2026 11:39 ص
«الغرف التجارية»: تحديث التشريعات الصناعية «ضرورة» لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد
17 أكتوبر 2026 12:47 م
مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيقه.. كل ما تريد معرفته عن «جواز السفر الرقمي للمنتج»
17 أكتوبر 2026 12:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً