الأحد، 28 يونيو 2026

04:59 م

بالمستندات والشروط.. خطوات استخراج ترخيص الإغراق البحري

الأحد، 28 يونيو 2026 03:10 م

الإغراق البحري

الإغراق البحري

أحمد المقدامي

أتاح قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، استخراج تراخيص الإغراق وفقاً للقرار الوزاري رقم 180 لسنة 2001 الصادر في 10 مارس 2001، بشأن تحديد إجراءات وشروط التراخيص بالإغراق في البحر والقرار رقم 68 لسنة 2018.

مستندات وشروط ترخيص الإغراق 

وحدد قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، مستندات وشروط إصدار ترخيص الإغراق كالتالي: 

  • طلب التراخيص بالإغراق (يتم طلبه في القطاع).
  • موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
  • الموافقة البيئية الصادرة من جهات شئون البيئة.
  • موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
  • صورة من عقد المقاولة.
  • خريطة بحرية محدد عليها موقع العمل من شعبة المساحة البحرية.
  • محضر تنسيق تعاون مع شعبة المساحة البحرية.

تعريف الإغراق

وينص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 تعريفا واضحا لما يسمى بالإغراق، وهو كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات، سواء كان ذلك من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها من المنشآت الصناعية أو المصادر الأرضية.

كما يشمل الإغراق كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها، ولا يعد إغراقًا وضع المواد في البحر لغير غرض التخلص منها، مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد وغيرها.

Short Url

search