الخميس، 25 يونيو 2026

05:53 م

الضرائب تكشف لـ«إيجي إن» شروط الاستفادة من خصم 15% للشركات المقيدة بالبورصة

الخميس، 25 يونيو 2026 04:37 م

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحوافز الضريبية الجديدة الواردة بقانون ضريبة الدخل تستهدف تشجيع الشركات على القيد والطرح في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق.

تشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة

وتستهدف الحوافز الضريبية الجديدة بقانون ضريبة الدخل تشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية وتعميق سوق المال من خلال إقرار خصم ضريبي وتيسيرات مباشرة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. 

شروط استفادة الشركات المقيدة بالبورصة من الخصم الضريبي

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أنه توجد شروط استفادة الشركات المقيدة في البورصة المصرية من الخصم الضريبي 15% من ضريبة الدخل المستحقة لمدة ثلاث سنوات.

البورصة

وأشار “محروس” إلى أن الشروط تتضمن أن يكون رأسمال الشركة السوقي لا يقل عن 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح نسبة تتراوح بين 10% و20% من أسهمها للتداول الحر، واستمرار قيد الشركة بالبورصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأضاف أن الاستفادة من هذا الحافز تتطلب استمرار قيد الشركة بالبورصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الخصم الضريبي يمنح بواقع 15% من ضريبة الدخل خلال تلك الفترة، مع إمكانية مد العمل بالحافز لفترة إضافية بقرار من وزير المالية.

تفاصيل المادة الثالثة من مشروع قانون ضريبة الدخل

وشملت المادة الثالثة من مشروع قانون ضريبة الدخل المقدم إلى مجلس النواب، بأن تمنح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزا بشريا بنسبة 15% خصما من الضريبة المستحقة بالقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.

البورصة المصرية

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناء على قيمة عادلة عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليار جنيه.

ويقتصر منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مرة واحدة فقط طول عمر الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أي من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولا يجوز الجمع بين هذا الحافز وأي حوافز ضريبية منصوص عليها في أي قوانين أخرى، ويجوز مد مدة هذا الحافز لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تحسم موقف "الطروحات الحكومية" وتكشف لـ«إيجي إن» خطة قيد الشركات بالبورصة

ناصف ساويرس يتحرك للاستحواذ على أسهم "OCI Global" بـ 4.10 يورو للسهم

إلغاء العضوية وشطب قيد «العربية للسمسرة» من سجلات البورصة المصرية

160 مليون جنيه خسائر "دايس للملابس" خلال 3 أشهر

Short Url

search