الإثنين، 08 يونيو 2026

04:04 م

خطة النواب تنتهي من تعديلات القيمة المضافة وإرجاء بند "تأجير المباني" لاجتماع الغد

الإثنين، 08 يونيو 2026 02:33 م

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة تعديلات مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

وأرجأت اللجنة المادة 30 وتحديدًا البند 28، لإعادة صياغتها في اجتماع تعقده اللجنة غدًا، تمهيدًا للتصويت عليه وحسمه بشكل نهائي، وينص البند 28 من المادة 30، على " بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة المختلفة.

وتتضمن الوحدات التي تتميز بعلامة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على توصية من الوزير المختص".

 

التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي

يأتي مشروع القرون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

يأتي ذلك استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وبموجب مشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على استبدال نصوص المواد (3) / الفقرة الأولى)، و (5) الفقرة الرابعة) و (28) مكررًا)، و ( 30 / الفقرة الأولى / البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة. 

 

دعم القطاع الصحي

كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و (28) و (32)، و (35)، و (36) من قائمة السلع ( والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وجاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها  إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5) بدلًا من (14%)، بهدف دعم القطاع الصحي.

كما تضمن مشروع القانون مساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حاليًا من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.

ونص القانون على زيادة مدة تعليق تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين.

وتم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.

 

تقليص فترة رد الرصيد الدائن

وتضمن القانون أيضًا تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة شهور متتالية بدلًا من ست فترات ضريبية متتالية ستة أشهر متتالية، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.

وتضمن إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبنًا ضريبيًا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطًا خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.

كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

ونص مشروع القانون على  إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.

ونص على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواءً كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد أو البنوك أو الشركات الخاضعة الإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق، إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (28) مكررًا من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي، من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محليًا في موضعٍ مساوٍ للمستورد منها، والمعني بالكامل من الضريبة.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق، النص على إلغاء المسلسلين رقمي (8)، و (10) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (14).

يأتي ذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والجبس، واستجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.

 

اقرأ أيضًا:-

خصم ضريبي 15% للشركات الكبرى حال طرح أسهمها بالبورصة 3 سنوات

استثناء شركات البنية التحتية من خصم فوائد القروض لدعم المشروعات القومية

Short Url

search