احذر الغلق ووقف النشاط عقوبة تهدد المنشآت الصناعية المتسببة فى خطر على البيئة والصحة
الأحد، 12 مايو 2024 07:44 ص
مصنع/ ارشيفيه
كتب محمود حسين
يجيز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، غلق المنشآت فى بعض الحالات بشروط وضوابط محددة.
وينص القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 44، على أنه في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
ووفقا للمادة، فإنه في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.
يذكر أن القانون وضع آلية لمباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ونص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
Short Url
الهيئة العامة للاستثمار تطرح فرصة لإقامة مدينة ملاهي ترفيهية متكاملة في دمياط
04 يونيو 2026 06:00 ص
فرصة جديدة.. هيئة الاستثمار تطرح مشروع استصلاح وزراعة 1000 فدان بالأقصر
04 يونيو 2026 03:30 ص
رئيس اقتصادية قناة السويس يجري جولة تفقدية لأكثر من 20 مشروعًا صناعيًا
03 يونيو 2026 10:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً