-
أزمة الغاز الطبيعي تفجر جدلًا في البرلمان ونواب يشتكون: "وعود الوزير دون تنفيذ"
-
الرئيس يصدق على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2026/ 2027
-
ميناء الإسكندرية يدخل التاريخ بأعلى معدل تداول بضائع منذ تأسيسه (تفاصيل)
-
شعبة السيارات لـ «إيجي إن»: السوق دخل مرحلة التعافي ووصول موديلات جديدة 2027 ينشط المبيعات
احذر الغلق ووقف النشاط عقوبة تهدد المنشآت الصناعية المتسببة فى خطر على البيئة والصحة
الأحد، 12 مايو 2024 07:44 ص
مصنع/ ارشيفيه
كتب محمود حسين
يجيز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، غلق المنشآت فى بعض الحالات بشروط وضوابط محددة.
وينص القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 44، على أنه في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
ووفقا للمادة، فإنه في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.
يذكر أن القانون وضع آلية لمباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ونص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
Short Url
«إيجي إن» تنشر تفاصيل اتفاقية جديدة لاستغلال حقل «عسران» بامتياز يمتد 20 عامًا
19 يوليو 2026 12:10 م
"صناعة الذهب" تعلن خطة لتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني بالسوق خلال 4 أشهر
19 يوليو 2026 11:48 ص
الفيومي: توطين الصناعة وزيادة الاستثمار أولوية بعد انتهاء دور صندوق النقد
19 يوليو 2026 11:27 ص
أكثر الكلمات انتشاراً