السبت، 18 يوليو 2026

01:35 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

الأحد، 10 مايو 2026 01:58 م

البحث في المناجم

البحث في المناجم

أحمد كامل

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 .

ونص القرار النظام على أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع وبعد استكمال التنسيق اللازم مع هيئة عمليات القوات المسلحة لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدول، سواء داخل أراضيها الخاضعة لولايتها أو تلك الخاضعة لسلطة جهة حكومية أخرى.

وأضافت أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص للمناطق الأثرية، أو المحميات الطبيعية، أو الأراضي الحضرية أو الريفية، أو مواقع الأسواق، أو المرافق العامة، أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضي المجاورة للمطارات، أو الطرق السريعة، أو الطرق الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو خطوط أنابيب النفط أو الغاز، أو الممتلكات العامة المتعلقة بالموارد المائية والري، أو السدود، أو الخزانات، أو الأراضي المخصصة لهذه المرافق. 

وتابعت بان ذلك يشمل أيضًا المناطق القريبة من المنشآت النووية أو المناطق المشتبه في احتوائها على مواد مشعة، ما لم توافق عليها السلطات المختصة. ويتعين على جميع الجهات المعنية الرد على طلبات الموافقة في غضون مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تقديم الوثائق كاملة.

وتنص المادة (10) على أنه يجوز لمالك عقار مسجل طلب ترخيص لاستكشاف أو استغلال المعادن الخاضعة للقانون داخل أرضه.

و يجب تقديم الطلب إلى الهيئة أو الجهة المختصة، مصحوبًا بالرسوم المقررة وجميع المستندات المطلوبة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5).

 ويتعين على المالك استيفاء المتطلبات القانونية وتقديم جميع الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تقرير فني معتمد من الهيئة. تُمنح الرخصة شخصيًا لمالك الأرض، وهو معفى من الإيجار، ولكنه ملزم بدفع كامل العائدات.

إنشاء شركات متخصصة في التعدين 

وتجيز المادة (11) للهيئة إنشاء شركات متخصصة في التعدين واستخراج المحاجر وإنتاج الملح داخل مصر أو خارجها، أو المشاركة فيها، شريطة ألا تقل نسبة مساهمة رأس المال العام عن 10%، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات القائمة. وتخضع هذه الشركات لجميع الشروط الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون واللوائح.

إنشاء لجنة استشارية

كما تنص المادة (12) على إنشاء لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وتضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات، منها التنمية المحلية، والبيئة، والصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة صناعات الموارد المعدنية والتعدينية، ودائرة المساحة العسكرية، وجهاز التدقيق المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، ومجلس تصدير مواد البناء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

تجتمع اللجنة 4 مرات على الأقل سنويًا، ويجوز لها دعوة ممثلين عن الجهات المختصة والخبراء. تشمل مسؤولياتها مراجعة قيم الإيجار للمناجم والمحاجر ومناطق الملح، وتحديد نسب الإتاوات لكل معدن (بين 5% و20% من قيمة الإنتاج السنوي)، ووضع معايير القيمة المضافة، وقيود التصدير، وتسوية المنازعات، وأساليب قياس الإنتاج، وغيرها من المسائل الموكلة إليها.

 تقديم طلبات تراخيص التنقيب يدويًا أو الكترونيا

وتنص المادة (14) على وجوب تقديم طلبات تراخيص التنقيب يدويًا أو إلكترونيًا عبر بوابة التعدين المصرية، مع إرفاق الرسوم والمستندات المطلوبة والمحددة في المادتين (4) و(5).

كيلومتر فقط 

تنص المادة (19) على أن تراخيص التنقيب عن المعادن التي لا تتجاوز مساحتها كيلومترًا مربعًا واحدًا تُصدرها هيئة الهيئة، ويقتصر كل ترخيص خاص على منجم واحد.

 أما التراخيص الأخرى، فتُصدر بقرار وزاري بعد موافقة الهيئة، وتكون التراخيص سارية لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرتين، ومرة ​​ثالثة مع تقديم مبرر فني.

وتحدد نفقات التنقيب السنوية بحد أدنى عشرة أضعاف قيمة الإيجار السنوي لكل كيلومتر مربع، ويجوز خصم النفقات الزائدة من الالتزامات المستقبلية بعد الموافقة.

وتسمح المادة (20) لحاملي التراخيص بإضافة معادن إلى ترخيص التنقيب الخاص بهم بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة.

إيجارات التنقيب السنوية

وتحدد المادة (21) إيجارات التنقيب السنوية بناءً على مساحة المنطقة، حيث تتراوح بين 4300 و17200 جنيه  للمساحات الصغيرة، مع انخفاضها للمساحات الأكبر.

 ويجوز تعديل قيم الإيجار كل ثلاث سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

إضافة معادن بعد الموافقة

وتسمح المادة (30) لحاملي تراخيص الاستغلال بإضافة معادن بعد الموافقة، مع تطبيق رسوم على الإنتاج الإضافي وإعفاء المعادن المضافة من دفع الإيجار.

تنص المادة (31) على أن الإيجار السنوي للاستغلال يبلغ 35 ألف جنيه  للكيلومتر المربع، مع أسعار خاصة للرمل الأبيض والكاولين. 

ويجوز تعديل قيم الإيجار كل 3 سنوات.

 ويتعين على المرخص لهم دفع رسوم امتياز على الإنتاج السنوي بناءً على نسب مئوية محددة لكل معدن، بما في ذلك الذهب، وأكاسيد الحديد، ورمل السيليكا، والكاولين، والفوسفات، والنحاس، والزنك، والفلسبار، وغيرها. 

ويخضع أي معدن غير مدرج لرسوم امتياز بنسبة 6%. أما الرمل الأبيض المستخدم في صناعة الزجاج فيخضع لرسوم امتياز بنسبة 18%. 

وتحدد الأسعار من قبل لجنة مختصة بناءً على القيمة السوقية في الموقع.

تصاريح مناطق التشغيل

وتنظم المادة (83) تصاريح مناطق التشغيل، حيث تحددها بنصف مساحة رخصة التعدين الأصلية، باستثناء مناجم الرمل الأبيض (حتى أربعة أضعاف المساحة الأصلية)، وتُطبق حدود مماثلة على المحاجر ومصانع الملح. 

ويجب أن تتضمن الطلبات خرائط ومواصفات، ويتم تسجيل التصاريح وتجديدها.

وتنص المادة (85) على أن الإيجار السنوي للمناطق الواقعة خارج مناطق الاستكشاف والاستغلال والمستخدمة لأغراض المرافق أو الصناعة يبلغ 35,000 جنيه مصري للكيلومتر المربع.

اقرا ايضا

اعتماد مخططات تفصيلية وتعديلات تنظيمية بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ


 

Short Url

search