البرلمان يبدأ مناقشة ربط المعاشات بنسب التضخم السنوية بحد أقصى 15% اليوم
الأربعاء، 29 أبريل 2026 06:30 ص
مجلس النواب
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعديلات قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وبموجب التعديلات المقدمة من الحكومة، فإن الخزانة العامة للدولة تلتزم خلال العام المالي 25-26 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً، اعتباراً من 1-7-2026، واعتبارا من 1-7-2027 تُضاف نسبة 2% سنوياً، إلى نسبة زيادة القسط لتصبح هذه النسبة 7% مركبة، بدءًا من 1-7-2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا، بدءًا من 1-7-2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1-التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19بند ب من البند (3)، 23 بند (4) ، (27) ، 28 ( بند ج ) ، 29، 35، 159، 163من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة 2 من هذا القانون.
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5-مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين 5 الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6-كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7-العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
8-كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
- وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
كما تتضمن التعديلات، أن يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي، والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، التي انقضت المدة في ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على (15٪)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون.
Short Url
منع ظهور إيهاب قاسم على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق
19 يوليو 2026 12:32 ص
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لتنزانيا
19 يوليو 2026 12:10 ص
مجمع بنبان يطلق 1650 ميجاوات من صحراء الصعيد
18 يوليو 2026 09:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً