-
رقائق الألومنيوم والنشا المعدل.. 4 فرص استثمارية لسد الفجوة في التعبئة والغذاء (انفوجراف)
-
من الدعم النقدي إلى منظومة المعاشات.. 15 تصريحًا وقرارًا هامًا لرئيس الحكومة اليوم
-
رئيس الوزراء: إطلاق أول مشروع لوجستي عالمي داخل «اقتصادية قناة السويس» قريبًا
-
سعر جرام الذهب يرتفع 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل رأس المال وصلاحيات الإدارة بشركة الإنتاج الحربي للتوريدات
الثلاثاء، 21 أبريل 2026 12:03 م
وزارة الإنتاج الحربي
أصدرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الإنتاج الحربي بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بشأن تعديل نصوص المواد أرقام "(6) من الباب الثاني.
قرارات الجمعية العامة غير العادية
وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة على تعديل نصوص المواد أرقام 6 من الباب الثاني والخاصة برأس المال، 17 من الباب الثالث من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص طبقا للآتي :
- نص المادة 6
حدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 1000 مليون جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصري)، ورأس المال المدفوع (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه). - نص المادة 17 بعد التعديل:
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة، بما في ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات والتي تتم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما يختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها، وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، أو من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة في بعض اختصاصاته.
Short Url
رسميًا.. "تجارية القاهرة" تُطلق ميكنة خدمات التحصيل إلكترونيًا
04 يونيو 2026 03:00 م
علاء عصام: الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية ومصر بحاجة إلى استراتيجية صناعية واضحة
03 يونيو 2026 10:14 م
شعبة المستوردين: ارتفاع الدولار والطاقة يضغطان على تكلفة السلع والإنتاج
03 يونيو 2026 11:03 ص
أكثر الكلمات انتشاراً