الخميس، 04 يونيو 2026

06:05 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل رأس المال وصلاحيات الإدارة بشركة الإنتاج الحربي للتوريدات

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 12:03 م

وزارة الإنتاج الحربي

وزارة الإنتاج الحربي

أصدرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الإنتاج الحربي بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بشأن تعديل نصوص المواد أرقام "(6) من الباب الثاني.

قرارات الجمعية العامة غير العادية

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة على تعديل نصوص المواد أرقام 6 من الباب الثاني والخاصة برأس المال، 17 من الباب الثالث من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص طبقا للآتي :

  • نص المادة 6
    حدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 1000 مليون جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصري)، ورأس المال المدفوع (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).
  • نص المادة 17 بعد التعديل:
    يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة، بما في ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات والتي تتم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما يختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها، وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، أو من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة في بعض اختصاصاته.

Short Url

search