الأحد، 19 يوليو 2026

04:20 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 03:54 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

سمر أبو الدهب

​نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2026، والقرار رقم 13 لسنة 2026، بشأن تحديد ونسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، في إطار معالجة الاختلالات المالية الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية.

​التدرج التشريعي والأسس القانونية للتعويضات

وجاءت هذه القرارات مستندة إلى الدستور المصري وقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وبناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندا المنشاوي، واستعرضت القرارات سلسلة من الضوابط التي أرستها اللجنة العليا للتعويضات منذ عام 2017 لمواجهة الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية التي أخلت بالتوازن المالي للعقود السارية، وضمانًا لاستمرار تنفيذ المشروعات القومية مع الحفاظ على حقوق الشركات والموردين.

​اعتماد نسب التعويضات عن فترات عام 2024

ونص القرار الأول في المادة الأولى على تطبيق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة مقابل كل شهر عن الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، ويتم احتساب هذه النسب على أساس الجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2017، مع ضرورة الالتزام بآلية التطبيق والمثال التوضيحي المرفق بالقرار لضمان دقة صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين عن تلك الفترة الزمنية.

​ضوابط ونسب التعويضات للنصف الأول من عام 2025

وأقر القرار الثاني العمل بجداول نسب التعويضات المرفقة عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 يونيو 2025، حيث تتنوع هذه النسب بين الزيادة أو التثبيت أو الخفض بحسب الأحوال، ويتم تقديرها وفقاً للجداول المعتمدة لشهر مايو 2024، ويأتي هذا الإجراء بناءً على ما انتهى إليه محضر الاجتماع رقم 101 للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بما يضمن مراجعة دقيقة لكافة عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي جرى تنفيذها.

Short Url

search