الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين
الإثنين، 06 أبريل 2026 04:30 م
الرئيس السيسي
محمد ممدوح
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2026، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، لتوفير مزيد من المرونة والتسهيلات.
نص قانون سجل المستوردين
وجاء نص قانون سجل المستوردين كالآتي:
المادة الأولى
تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة، 4 مكررا ، 7 فقرة أخيرة ، 12 مكررا، نصوصها الآتي:
مادة (2) فقرة أخيرة:
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
مادة (4) مكررا):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة:
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) (أ) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة (12) مكررا:
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و10 من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1 قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى
2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها.
مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
Short Url
برلماني يدعو لمراجعة شاملة لسياسات الأسمدة لحماية المزارعين ودعم الصادرات الزراعية
03 يونيو 2026 10:23 م
برلماني يواجه «التضامن» بالأرقام: أين تذهب مليارات من بطاقات «تكافل وكرامة»؟
03 يونيو 2026 10:22 م
وسط مخاوف متزايدة.. تعيين رحاب طه بالرقابة المالية يفتح ملف «التمويل غير المصرفي»
03 يونيو 2026 09:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً