العمل تصدر ضوابط صارمة لحماية الأطفال من العمل قبل إتمام التعليم الأساسي
الثلاثاء، 24 مارس 2026 08:20 م
حماية الأطفال من العمل
محمد جابر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصدر اليوم، قرار رقم 50 لسنة 2026 لوزير العمل حسن رداد، حددت ضوابط صارمة لحماية الأطفال (من هم دون 18 عاما)، حيث حظر تشغيلهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاما (مع جواز تدريبهم من سن 14 عاما).
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا
ووفقًا للقرار، لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويحظر تكليفهم بساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يمنع عملهم في الفترة ما بين 7 مساء و7 صباحا.
ويبدأ العمل من القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة.
وأرفق القرار جداول تفصيلية بالأعمال والمهن التي يحظر تشغيل الأطفال فيها نهائيا، ومنها: المناجم، المحاجر، صناعة الأسفلت، المنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة، كما حدد الأوزان والتحميلات المسموح بها للأطفال في حال اضطرارهم لذلك بما يتناسب مع بنيتهم الجسدية.
Short Url
«الزراعة»: ضبط 193 مخالفة وغلق 158 منشأة بيطرية غير مرخصة خلال سبتمبر
17 أكتوبر 2026 12:06 م
الرئيس السيسي: برنامج تأهيلي بالاكاديمة العسكرية لتخريج دفعة قادرة على تولي شؤون البلاد
17 أكتوبر 2026 12:02 م
طلب إحاطة برلماني بشأن المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور
17 أكتوبر 2026 12:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً