العمل تصدر ضوابط صارمة لحماية الأطفال من العمل قبل إتمام التعليم الأساسي
الثلاثاء، 24 مارس 2026 08:20 م
حماية الأطفال من العمل
محمد جابر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصدر اليوم، قرار رقم 50 لسنة 2026 لوزير العمل حسن رداد، حددت ضوابط صارمة لحماية الأطفال (من هم دون 18 عاما)، حيث حظر تشغيلهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاما (مع جواز تدريبهم من سن 14 عاما).
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا
ووفقًا للقرار، لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويحظر تكليفهم بساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يمنع عملهم في الفترة ما بين 7 مساء و7 صباحا.
ويبدأ العمل من القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة.
وأرفق القرار جداول تفصيلية بالأعمال والمهن التي يحظر تشغيل الأطفال فيها نهائيا، ومنها: المناجم، المحاجر، صناعة الأسفلت، المنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة، كما حدد الأوزان والتحميلات المسموح بها للأطفال في حال اضطرارهم لذلك بما يتناسب مع بنيتهم الجسدية.
Short Url
اتحاد الغرف العربية: نسعى لبناء شراكات استثمارية مستدامة مع لبنان
02 سبتمبر 2026 11:18 ص
«التعليم العالي» تعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. الحد الأدنى وخطوات تسجيل الرغبات
02 سبتمبر 2026 10:32 ص
وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وربطها بخطط التنمية
02 سبتمبر 2026 10:26 ص
أكثر الكلمات انتشاراً