الأربعاء، 18 مارس 2026

05:08 م

الحكومة توافق على تعديل قانون الكهرباء، غرامات تصل 2 مليون جنيه للمخالفين

الأربعاء، 18 مارس 2026 03:39 م

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي رقم 83، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.

تعديل مواد القانون لتعزيز كفاءة الطاقة

تضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من مواد القانون، من بينها المادة (4)، حيث تم تعديل البنود الخاصة بوضع معايير الجودة الفنية لخدمات الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع قواعد تشجع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة.

وشملت التعديلات البند رقم 11؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما تضمنت التعديلات البند رقم 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

ضوابط جديدة لمنح التراخيص وتنظيم الأنشطة

شملت التعديلات أيضًا بند 5 من المادة (6)،  لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

سياسات موحدة لكفاءة الطاقة وتحديث الأجهزة

وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

إلزام المنتجين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة

نص تعديل المادة (51) على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة كفاءة الطاقة

كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

Short Url

search