الإثنين، 16 مارس 2026

03:02 م

وقف وغرامات تصل لـ6 آلاف، عقوبات مخالفي ضوابط تأجير الدواب بالمناطق السياحية بالجيزة

الإثنين، 16 مارس 2026 12:00 م

دواب سياحية

دواب سياحية

هدير جلال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 الصادر بتاريخ 16 مارس 2026 قرار محافظ الجيزة رقم 206 لسنة 2026، بشأن تعديل المادة (12) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 الخاص بتنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها بالمناطق الأثرية والسياحية.

 سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر

ونص القرار على سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر، مع توقيع غرامة قدرها 3000 جنيه، في حال ارتكاب أي من المخالفات المحددة، وذلك في إطار تنظيم العمل بالمناطق الأثرية والسياحية والحفاظ على سلامة الزائرين.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بالمهنة المرخص بها أو مزاولة نشاط غير مصرح به، والعمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المصرح بالعمل فيها، إضافة إلى مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المختصة بشؤون السياحة والآثار.

كما تضمنت المخالفات قيادة الدواب أو الكارتات بطريقة قد تعرض الزائرين للخطر أو تعوق حركة المرور داخل المناطق الأثرية والسياحية، والإلحاح على رواد هذه المناطق لركوب الدواب أو إجبارهم على التقاط الصور أو شراء منتجات.

وشمل القرار أيضًا حظر إثارة الضوضاء أو الإزعاج داخل المناطق الأثرية باستخدام مكبرات الصوت أو أي أجهزة أخرى على الدواب أو الكارتات، إلى جانب منع تصوير الزوار خلسة أو دون موافقتهم، وكذلك التصوير داخل المواقع الأثرية أو في المناطق التي تحظر الجهات المختصة التصوير فيها.

كما نص القرار على اعتبار مخالفة قواعد الرفق بالحيوان أو إيذاء أو تعذيب الدواب من المخالفات التي تستوجب توقيع العقوبات المقررة.

وأكد القرار أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصبح الإيقاف لمدة 60 يومًا مع غرامة قدرها 6000 جنيه، فيما يتم إلغاء الترخيص نهائيًا حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال العام.

Short Url

search