الثلاثاء، 10 مارس 2026

11:47 ص

وزارة الصناعة تُصدر الضوابط الجديدة للتصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية

الثلاثاء، 10 مارس 2026 10:23 ص

المهندس خالد هاشم- وزير الصناعة

المهندس خالد هاشم- وزير الصناعة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

تأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية

ويسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وفي حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة

وأوضح وزير الصناعة أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

وأصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، إذ نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.

Short Url

search