-
تحركات بالملايين في أسهم «CIB» و«فوري» و«النساجون الشرقيون».. تفاصيل
-
الرئيس الصيني: نُقدّر دور مصر في إرساء الاستقرار بالمنطقة ونعمل معها للدفاع عن مصالح الدول النامية
-
استثمارات صينية بـ500 مليون دولار لإنشاء مجمع لتصنيع إطارات السيارات بالسخنة
-
خلاف بين الشعبة ومجلس الوزراء.. البيض ينخفض 28 جنيها والحكومة تعلن ارتفاعه (تفاصيل)
تسهيلات جديدة للمكلفين: النواب يوافق على تعديل المادة 16 بالضريبة العقارية للطعن إلكترونيًا
الأحد، 01 مارس 2026 02:42 م
عقارات - صورة تعبيرية
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد 1 مارس 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديل المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، الهادف لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تفاصيل التعديل على المادة 16
وأجازت المادة (16) للمكلف، الطعن على نتيجة الحصر بجانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وتسهيلًا على المكلفين إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا حال رغبتهم في الطعن، إضافة إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، لاسيما وأن تشكيل لجانهما يغلب عليه الجانب الحكومي.
جاء نص المادة للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار، طبقًا للمادة (15) من هذا القانون.
يأتي ذلك من خلال طلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصالٍ أو بكتابٍ موصى عليه بعلم الوصول.
ويرسل الطلب إلى منطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها، أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيها كتأمينٍ لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.
Short Url
شراكة مصرية أسترالية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع إنتاجية المياه
02 سبتمبر 2026 01:37 م
«المالية» تُبسط إجراءات الضرائب العقارية.. ورمز «OTP» لتيسير التسجيل على التطبيق
02 سبتمبر 2026 12:11 م
زيادة الإقبال على بيع الذهب تضغط على السيولة.. وهذا موقف محلات الصاغة من الشراء
02 سبتمبر 2026 12:03 م
أكثر الكلمات انتشاراً