تسهيلات جديدة للمكلفين: النواب يوافق على تعديل المادة 16 بالضريبة العقارية للطعن إلكترونيًا
الأحد، 01 مارس 2026 02:42 م
عقارات - صورة تعبيرية
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد 1 مارس 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديل المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، الهادف لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تفاصيل التعديل على المادة 16
وأجازت المادة (16) للمكلف، الطعن على نتيجة الحصر بجانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وتسهيلًا على المكلفين إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا حال رغبتهم في الطعن، إضافة إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، لاسيما وأن تشكيل لجانهما يغلب عليه الجانب الحكومي.
جاء نص المادة للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار، طبقًا للمادة (15) من هذا القانون.
يأتي ذلك من خلال طلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصالٍ أو بكتابٍ موصى عليه بعلم الوصول.
ويرسل الطلب إلى منطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها، أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيها كتأمينٍ لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.
Short Url
نقيب المهندسين: استثمارات النقابة أمانة لا يملك أحد مصيرها سوى الجمعية العمومية
17 أكتوبر 2026 03:31 م
«العمل»: 399.5 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق التدريب والتأهيل منذ إنشائه
17 أكتوبر 2026 03:07 م
خبير اقتصادي لـ«إيجي إن»: رفع «موديز» لتصنيف مصر يعزز الإنتاج والانضباط المالي
17 أكتوبر 2026 02:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً