-
وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط والتخصصات وموعد التقديم
-
تراجع أسعار الذهب اليوم.. و"آي صاغة": اقتراب السعر المحلي من «العادل» سببه انخفاض الشراء
-
شراكة مصرية أمريكية في تطوير الترسانات والخدمات البحرية وتسهيل حركة التجارة
-
رئيس البورصة لـ«إيجي إن»: نطالب بتعديل قانون سوق المال للتحول إلى شركة مساهمة
تسهيلات جديدة للمكلفين: النواب يوافق على تعديل المادة 16 بالضريبة العقارية للطعن إلكترونيًا
الأحد، 01 مارس 2026 02:42 م
عقارات - صورة تعبيرية
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد 1 مارس 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديل المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، الهادف لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تفاصيل التعديل على المادة 16
وأجازت المادة (16) للمكلف، الطعن على نتيجة الحصر بجانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وتسهيلًا على المكلفين إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا حال رغبتهم في الطعن، إضافة إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، لاسيما وأن تشكيل لجانهما يغلب عليه الجانب الحكومي.
جاء نص المادة للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار، طبقًا للمادة (15) من هذا القانون.
يأتي ذلك من خلال طلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصالٍ أو بكتابٍ موصى عليه بعلم الوصول.
ويرسل الطلب إلى منطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها، أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيها كتأمينٍ لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.
Short Url
برلماني يسأل وزير التموين عن تأخر الرد على تظلمات البطاقات وحذف المواطنين
02 سبتمبر 2026 02:17 م
مصر وألمانيا تتحركان لحسم «مستقبل المياه».. وزير الري يكشف التفاصيل
02 سبتمبر 2026 01:56 م
شراكة مصرية أسترالية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع إنتاجية المياه
02 سبتمبر 2026 01:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً